الشّافي في شرح أصول الكافي - القزويني، المولي خليل - الصفحة ٤٢٠ - باب النّوادر
(خَيْرٌ)؛ أي أقلّ ضرراً.
(مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِهِ)، بصيغة المضارع المعلوم المخاطب من باب الإفعال، والجملة صفة حديثاً، والإحصاء: الضبط.
العاشر:
(مُحَمَّدٌ، عَنْ أَحْمَدَ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ)؛ بضمّ الموحّدة وفتح الكاف وسكون الخاتمة ومهملة. (عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ)؛ بفتح المهملة وتشديد الخاتمة.
(أَنَّهُ عَرَضَ)؛ بصيغة معلوم باب ضرب. (عَلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام بَعْضَ خُطَبِ أَبِيهِ، حَتّى إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا)؛ كأنّه كان في ذلك الموضع النهي عن القول على اللَّه بغير علم وعن العمل بغير علم.
(قَالَ لَهُ: كُفَّ)؛ بضمّ الكاف وتشديد الفاء المفتوحة أو المكسورة أو المضمومة، أمر من باب نصر، يقال: كففته عنه، أي دفعته وصرفته فكفّ، هو لازم و[١] متعدّ، أي انصرف أو اصرِف نفسك عن العرض أو عن العمل بغير علم.
(وَاسْكُتْ) أي لا تتكلّم بشيء آخر أيضاً للاستماع، أو اسكت عمّا لا تعلم من القول على اللَّه.
(ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: لا يَسَعُكُمْ)؛ من باب علم، والأصل: يوسَع، والوسعة: ضدّ الضيق، أي لا يجوز عليكم.
والمقصود بهذا الحديث بيان حظر الفتوى بسبب الاجتهاد وحظر العمل بالاجتهاد، سواء كان العامل المجتهد نفسه أم مقلّداً له.
(فِيمَا يَنْزِلُ بِكُمْ). «ما» عبارة عن الواقعة، كميراث بين أخ وجدّ، يُقال: نزله وبه وعليه- كضرب- أي حلّ.
والنزول بالمخاطبين هنا يتصوّر على وجهين: الأوّل: أن يكونوا في معرض
[١]. في« أ، د»:-/« و».