الشّافي في شرح أصول الكافي - القزويني، المولي خليل - الصفحة ٥٣٤ - باب الردّ إلى الكتاب والسنّة، وأنّه ليس شي ء من الحلال والحرام و
(كَمَا أَنْظُرُ)؛ بصيغة المتكلِّم. (إِلى كَفِّي) أي إلى يدي. و «ما» مصدريّة، والمراد التشبيه في أنّه بلا شكّ وشبهة ومعارضة وهميّة، أو في سرعة الاستنباط، أو في سهولته.
(إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ). استئنافٌ بياني لكونها في الكتاب، والذي في سورة النحل: «وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ»[١]، فإنّما غيّره للإشارة إلى أنّ «تبياناً» مفعول له لا حال.
التاسع:
(عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ)؛ بضمّ النون وسكون المهملة.
(عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ: كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ)؛ بالنون والموحّدة المفتوحتين والهمز: الخبر، وأكثر استعماله في الخبر عن الماضي.
(مَا قَبْلَكُمْ). المخاطبون هم امّة نبيّنا صلى الله عليه و آله الواقعون في أيّ زمان فرض حالًا.
(وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ) أي إلى يوم القيامة، كما مضى في سابع الباب شرحه.
(وَفَصْلُ)؛ بالمهملة: الحكم، أو قطع النزاع.
(مَا بَيْنَكُمْ). مضى في سابع الباب ما يكفي في شرحه.
(وَنَحْنُ)؛ يعني الأئمّة من أهل البيت (نَعْلَمُهُ). الضمير ل «كتاب اللَّه»، أو لما فيه من الامور الثلاثة؛ والمآل واحد.
العاشر:
(عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ)؛ بفتح الميم وسكون المعجمة والمهملة والمدّ، وقيل: والقصر[٢].
(عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَكُلُّ شَيْءٍ) أي من الحلال والحرام وما يحتاج إليه الناس (فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله). مضى معنى الكتاب والسنّة
[١]. النحل( ١٦): ٨٩.
[٢]. في حاشية« أ»:« اختاره في الإيضاح». إيضاح الاشتباه، ص ١٣٨، الرقم ١٥٢.