الشّافي في شرح أصول الكافي - القزويني، المولي خليل - الصفحة ٣٥٧ - باب النهي عن القول بغير علم
الباب الثاني عشر بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَوْلِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
فيه تسعة أحاديث:
المراد بالقول القول على اللَّه، أي نسبة حكم إلى اللَّه بغير علم بالحكم، وكذلك نسبة غير الحكم.
الأوّل:
(مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِاللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ)؛ بالمهملة والكاف المفتوحتين. (عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مَزِيدٍ)[١] بفتح الميم وكسر الزاي.
(قَالَ: قَالَ[٢] أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنْهَاكَ عَنْ خَصْلَتَيْنِ). النهي إمّا متعلّق بكلّ منهما، وإمّا بمجموعهما؛ لأنّ كلّاً منهما يستلزم الاخرى غالباً.
(فِيهِمَا). في للسببيّة. (هُلْكُ الرِّجَالِ: أَنْهَاكَ أَنْ) أي عن أن (تَدِينَ اللَّهَ). يُقال: دانه وأدانه وديّنه: إذا أقرضه، ويسمّى ما في ذمّة المقترض ديناً بالفتح. وقيل: القرض: ما لا أجل له، والدين: ما له أجل[٣]. انتهى.
والدين بالكسر: ما يؤدّي العبد إلى اللَّه تعالى ويجازى عليه، سواء كان خيراً فيقرض اللَّه قرضاً حسناً، أم شرّاً فيقرض اللَّه قرضاً سيّئاً، وسواء كان فعل قلب،
[١]. في الكافي المطبوع:« يزيد».
[٢]. في الكافي المطبوع:+/« لي».
[٣]. القاموس المحيط، ج ٤، ص ٢٢٥( الدين)؛ الفروق اللغوية للعسكري، ص ٤٢٦، الرقم ١٧١٤.