الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٢٤ - ١٩ ـ بَابُ شَجَرِ الْحَرَمِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي [١] الشَّجَرَةِ [٢] يَقْلَعُهَا الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ فِي الْحَرَمِ ، قَالَ : « إِنْ [٣] بَنَى الْمَنْزِلَ [٤] وَالشَّجَرَةُ [٥] فِيهِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ نَبَتَتْ [٦] فِي مَنْزِلِهِ وَهُوَ [٧] لَهُ ، فَلْيَقْلَعْهَا ». [٨]
٢٠ ـ بَابُ مَا يُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ وَمَا يُخْرَجُ بِهِ [٩] مِنْهُ
٦٧٩٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُذْبَحُ [١٠] بِمَكَّةَ [١١] إِلاَّ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالدَّجَاجُ ». [١٢]
٦٧٩٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَا كَانَ يَصُفُّ [١٣] مِنَ الطَّيْرِ ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ ،
[١] في الوسائل : « إنّ ».
[٢] في « بح ، جن » : « الشجر ».
[٣] في « بس » : + « كان ».
[٤] في « بخ » : « المنازل ».
[٥] في « بف » : « والشجر ».
[٦] في « جن » : « تنبت ».
[٧] في الوافي : « وهي ».
[٨] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٣٢٧ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج ١٢ ، ص ٩٦ ، ح ١١٥٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٥٦ ، ح ١٧٠٧٤.
[٩] في « بخ » : ـ « به ».
[١٠] في « ظ » : « لا تذبح ». وفي مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٨٣ : « قوله عليهالسلام : لا يذبح ، أي ممّا يؤكل لحمه كما هو الظاهر ، فلا ينافي جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه ، وأمّا استثناء الأربعة فموضع وفاق ».
[١١] في « ظ » والفقيه والتهذيب : « في الحرم ».
[١٢] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٣٧٩ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٢٧٩ ، بسندهما عن أبي بصير. قرب الإسناد ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٤٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٢٥ ، ح ١١٦٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٧٠٥٢.
[١٣] « يصفّ » ، من باب قتل ، أي يبسط جناحيه في طيرانه ولم يحرّكها. وقال العلاّمة المجلسي : « أي يطيرمستقلاًّ ؛ فإنّه من لوازمه ». راجع : لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٩٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٤٣ ( صفف ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٨٤.