الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٥٣ - ٧٤ ـ بَابُ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ
وَهُمْ لَايَعْلَمُونَ وَقَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لِمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ ضَعِيفاً أَنْ يُحْرِمَ [١] مِنَ الْجُحْفَةِ ». [٢]
٧١٤٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لَهُ الْمَرَضُ الشَّدِيدُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ؟
قَالَ : « لَا يَدْخُلْهَا إِلاَّ بِإِحْرَامٍ ». [٣]
٧١٤٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ [٤] :
عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَجُّوا بِامْرَأَةٍ مَعَهُمْ ، فَقَدِمُوا إِلَى [٥] الْوَقْتِ [٦] وَهِيَ لَاتُصَلِّي ، فَجَهِلُوا أَنَّ مِثْلَهَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ [٧] ، فَمَضَوْا بِهَا كَمَا هِيَ حَتّى قَدِمُوا [٨] مَكَّةَ وَهِيَ طَامِثٌ [٩] حَلَالٌ ، فَسَأَلُوا النَّاسَ [١٠] ، فَقَالُوا : تَخْرُجُ إِلى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، فَتُحْرِمُ مِنْهُ ، وَكَانَتْ [١١] إِذَا فَعَلَتْ [١٢] لَمْ تُدْرِكِ الْحَجَّ ، فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام ، فَقَالَ : « تُحْرِمُ مِنْ مَكَانِهَا ؛ قَدْ [١٣]
[١] في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٤٤ : « لا خلاف بين الأصحاب في جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عندالضرورة ، وأمّا اختياراً فالمشهور عدم الجواز ، ويظهر من كثير من الأخبار الجواز ، لكن ظاهرهم أنّه إذا تجاوز يصحّ إحرامه وإن كان آثماً ».
[٢] الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٢٣٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣١٧ ، ح ١٤٩٠٧.
[٣] الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٢٤٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٦٦٣٠.
[٤] في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : ـ « عن زرارة ».
[٥] في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : + « أوّل ».
[٦] في الوسائل ، ح ١٤٩٣٦ : « الميقات ».
[٧] في « ظ ، بح » والوسائل ، ح ١٤٩٣٦ : « أن تحرم ».
[٨] في « بف » والوافي : « حتّى قدمت ».
[٩] طَمَثَت المرأة طَمْثاً ، من باب ضرب ، إذا حاضت. المصباح المنير ، ص ٣٧٧ ( طمث ).
[١٠] في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : + « عن هذا ».
[١١] في الوسائل ، ح ١٤٩٣٦ : « فكانت ».
[١٢] في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : + « ذلك ».
[١٣] في الوسائل ، ح ٣٣٤٧٥ : « فقد ».