الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٣٥ - ٩٣ ـ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الزِّينَةِ لِلْمُحْرِمِ
قَالَ : « فَانْشُرْهَا فِي الرِّيحِ حَتّى يَذْهَبَ رِيحُهَا ». [١]
٧٢٩٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ ، وَلَا تَكْتَحِلِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالسَّوَادِ ؛ إِنَّ السَّوَادَ زِينَةٌ [٢] ». [٣]
٧٢٩٤ / ٢. عَلِيٌّ [٤] ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ [٥] ، قَالَ :
[١] الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٥ ، ح ١٢٧٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٦٧٢٧.
[٢] في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣١٤ : « الخبر يدلّ على أحكام : الأوّل : عدم جواز نظر المحرم في المرآة ، وقد اختلف الأصحاب فيه ، فذهب الأكثر إلى التحريم ، وقال الشيخ في الخلاف : إنّه مكروه. والأصحّ التحريم ، ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة ، كما يقتضيه إطلاق الخبر.
الثاني : عدم جواز الاكتحال بالسواد ، وذهب الأكثر إلى التحريم لظاهر الخبر ، وقال الشيخ في الخلاف : إنّه مكروه. ثمّ اعلم أنّ مقتضى التعليل التحريم مطلقاً ، سواء قصد الزينة أم لا ، ولا خلاف أيضاً في أنّ الرجل والمرأة مساويان في الحكم ، وأمّا الاكتحال بما ليس بسواد وليس فيه طيب فهو جائز بلا خلاف ، كما ذكره في المنتهى.
الثالث : يدلّ الخبر من جهة التعليل على أنّ كلّ ما يحصل فيه الزينة يحرم على المحرم ».
وراجع أيضاً : الخلاف ، ج ٢ ، ص ٣١٣ و ٣١٩ ، المسألة ١٠٦ و ١١٩ ؛ منتهى المطلب ، ج ٢ ، ص ٧٦٥.
[٣] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٢٩ ، بسنده عن حمّاد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « لأنّه من الزينة » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٢٥ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٥٦ ، ح ٢ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، من قوله : « ولا تكتحل المرأة ». علل الشرائع ، ص ٤٥٨ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٦٤٩ ، معلّقاً عن حريز ، وفي الأخيرين إلى قوله : « لأنّه من الزينة ». وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، ذيل ح ٢٦٤٧ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٢٤ ، بسند آخر ، من قوله : « ولا تكتحل المرأة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٤ ، ح ١٢٧٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٢ ، ح ٦٨١٣ ، إلى قوله : « لأنّه من الزينة » ؛ وص ٤٦٩ ، ح ١٦٨٠٠ ، من قوله : « ولا تكتحل ».
[٤] في « جن » : + « بن إبراهيم ».
[٥] في « بخ ، بف » : ـ « بن عمّار ».