الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٣٧ - ١١٣ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ مِرَاراً
مُتَعَمِّدٍ [١] ، فَلَا بَأْسَ ». [٢]
٧٤٥٤ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الطَّيَّارِ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « لَا يَأْكُلِ الْمُحْرِمُ طَيْرَ الْمَاءِ [٣] ». [٤]
٧٤٥٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الطَّيْرَ [٥] ، قَالَ : « عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي [٦] كُلِّ مَا أَصَابَ [٧] ». [٨]
٧٤٥٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [٩] ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
[١] في الوافي : « من غير تعمّد ».
[٢] الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢٩ ، ح ١٣٠٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٦٦٨٧.
[٣] في المرآة : « قوله عليهالسلام : طير الماء ، لعلّه محمول على ما يبيض في البرّ ، أو على المشتبه. وفي الأخير إشكال ».
[٤] الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣٠ ، ح ١٣٠٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٢٧ ، ح ١٦٦٨٣.
[٥] في « بث ، بخ ، بف » وحاشية « بح ، جد » والوافي : « يصيب الصيد ». وفي حاشية « جن » والتهذيب ، ح ١٢٩٥ والاستبصار ، ح ٧١٨ : « يصيد الصيد ». وفي الوسائل : « يصيب الطير ».
[٦] في « ى » وحاشية « بح ، جن » : « من ».
[٧] في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٨٨ : « يدلّ على وجوب الكفّارة في كلّ طير ، وعلى تكرّر الكفّارة وتكرّر الصيد مطلقاً ـ عمداً كان أو سهواً ، أو جهلاً أو خطأ ـ كما هو مذهب بعض الأصحاب. وقال في المدارك : أمّا تكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد على المحرم إذا وقع خطأ أو نسياناً فموضع وفاق ، وإنّما الخلاف في تكرّرها مع العمد ـ أي القصد ـ وينبغي أن يراد به هنا ما يتناول العلم أيضاً ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٩٣.
[٨] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٢٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٧١٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٢٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٧١٩ ؛ بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣١ ، ح ١٣٠٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٢ ، ح ١٧٣١٨.
[٩] في « بخ ، بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».