الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٦٧ - ١٤٨ ـ بَابُ الْمُتَمَتِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ خَارِجاً مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ إِحْلَالِهِ
ذَاتَ عِرْقٍ ، أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ [١] بِالْحَجِّ ، وَدَخَلَ [٢] وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ ». [٣]
٧٦٧٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ [٤] عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ [٥] بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ؟
قَالَ : « يُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ، وَمَا أُحِبُّ لَهُ [٦] أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إِلاَّ مُحْرِماً ، وَلَا يَتَجَاوَزُ [٧] الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِيبَةٌ [٨] مِنْ مَكَّةَ ». [٩]
٧٦٧١ / ٤. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ [١٠] ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
[١] في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٨٧ : « قوله عليهالسلام : من ذات عرق ؛ ظاهره جواز الإحرام بحجّ التمتّع من الميقات في تلك الصورة ، ومال إليه الشيخ في التهذيب ، حيث قال : ومن خرج من مكّة بغير إحرام ، وعاد في الشهر الذي خرج فيه ، فالأفضل أن يدخلها محرماً بالحجّ ، ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام. انتهى. والمشهور بين الأصحاب عدم جواز الإحرام إلاّمن مكّة ، ويحتمل أن يكون إحرامه عليهالسلام للتقيّة ؛ إذ ظاهر أنّ المرادَ بقوله عليهالسلام : بعض هؤلاء ، بعضُ العامّة ، بل ولاتُهم ، وكان ترك الإحرام دليلاً على إحرامه بحجّ التمتّع ، فلذا أحرم عليهالسلام تقيّة. وقال في الدروس : ولو رجع في شهره دخلها محلاًّ ، فإن أحرم فيه من الميقات بالحجّ فالمرويّ عن الصادق عليهالسلام أنّه فعله من ذات عرق وكان قد خرج من مكّة ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ، ذيل الدرس ٨٧.
[٢] في « جن » : ـ « ودخل ».
[٣] التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٤٩ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجزي من العمرة المفروضة ، ح ٨٠٢١ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٦٨ ، ح ١٣٥٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٤٨٦٨.
[٤] في « بس » : « عن أبي عبدالله » بدل « قال : سألت أبا عبدالله ».
[٥] في « بف ، جن » : « تمتّع ».
[٦] في الوسائل والتهذيب : ـ « له ».
[٧] في « بخ ، بف » والتهذيب : « ولا يجاوز ».
[٨] في الوافي : « إنّها قريبة ؛ يعني به أنّه لا يفوته الحجّ بخروجه إليها فلا بأس به ، وأمّا مجاوزتها فلا ». وفي المرآة : « ظاهره كراهة الخروج ، ولعلّ التعليل بالقرب لبيان عدم فوت الحجّ بالخروج إليه ».
[٩] التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٢٤٢ ، ح ٩٥٧ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٦٩ ، ح ١٣٥٥٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٤٨٦٧.
[١٠] السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.