الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٢٩ - ٣٥ ـ بَابٌ نَادِرٌ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ ، لَكَانَ [١] عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلى ذلِكَ وَعَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ [٢] ، وَلَوْ تَرَكُوا زِيَارَةَ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلى ذلِكَ وَعَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ ، أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ [٣] ». [٤]
٦٩٤٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَوْ عَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ ، لَوَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى الْحَجِّ إِنْ شَاؤُوا وَإِنْ أَبَوْا ؛ فَإِنَّ هذَا الْبَيْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ [٥] ». [٦]
٣٧ ـ بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ يُطِقِ [٧] الْحَجَّ بِبَدَنِهِ جَهَّزَ غَيْرَهُ
٦٩٤٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ
[١] في « ظ ، ى ، بس ، جد ، جن » : « كان ».
[٢] في التهذيب : ـ « وعلى المقام عنده ».
[٣] في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ١٥٥ : « يدلّ على كون عمارة البيت وعمارة روضة النبيّ وزيارته صلىاللهعليهوآلهوسلم وتعاهدها من الواجبات الكفائيّة ؛ فإنّ الإجبار لا يتصوّر في الأمر المستحبّ. وربما يقال : إنّما يجبر لأن ترك الناس كلّهم ذلك يتضمّن الاستخفاف والتحقير وعدم الاعتناء بشأن تلك الأماكن ومشرفيها ، وذلك إن لم يكن كفراً يكون فسقاً. والجواب : أنّ ذلك يؤيّد الوجوب الكفائي ، ولاينافيه ».
[٤] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٤١ ، ح ١٥٣٢ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وهشام بن سالم وحسن الأحمسي وحمّاد وغير واحد ومعاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام . الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٠ ، ح ٢٨٦١ ، معلّقاً عن حفص بن البختري الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١٨٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٤ ، ذيل ح ١٤١٤٩.
[٥] في المرآة : « يدلّ أيضاً على الوجوب الكفائيّ ، ولا ينافي الوجوب العيني على الاغنياء الذين لم يحجّوا ، كما أومأنا إليه سابقاً ».
[٦] الكافي ، كتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ والعمرة وثوابهما ، ذيل ح ٦٨٩٢ ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢ ، ذيل ح ٦٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، مع اختلاف يسير ؛ علل الشرائع ، ص ٣٩٦ ، ح ١ ، بسنده عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١٨٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٣ ، ح ١٤١٤٨.
[٧] في « ظ » : « لم يستطع ».