الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٤٦ - ٢٣ ـ بَابُ فَضْلِ النَّظَرِ إِلَى الْكَعْبَةِ
فَعَرَّفْتُهَا [١] ، فَلَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ ، فَمَا تَرى فِي ذلِكَ؟
فَكَتَبَ [٢] : « فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الدَّنَانِيرِ ، فَإِنْ كُنْتَ مُحْتَاجاً ، فَتَصَدَّقْ [٣] بِثُلُثِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ غَنِيّاً ، فَتَصَدَّقْ بِالْكُلِّ ». [٤]
٦٨٣٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً [٥] ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
كُنْتُ قَاعِداً إِلى جَنْبِ [٦] أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام وَهُوَ مُحْتَبٍ [٧] مُسْتَقْبِلُ الْكَعْبَةِ [٨] ، فَقَالَ : « أَمَا إِنَّ [٩] النَّظَرَ إِلَيْهَا [١٠] عِبَادَةٌ ».
[١] في الوافي : « وعرّفتها ».
[٢] في « ظ ، ى ، بس » : + « عليهالسلام ». وفي الوافي : + « عليهالسلام إليّ : إنّي قد ».
[٣] في المرآة : « تصدّق ».
[٤] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٣ ، ح ٤٠٥١ ، معلّقاً عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن رجاء الخيّاط. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٥ ، ح ١١٨٨ ، بسنده عن محمّد بن رجاء الخيّاط ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٧٣٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٦١ ، ح ١٧٦٩٨.
[٥] في « بخ » : ـ « جميعاً ».
[٦] في الوسائل ، ح ١٧٧١٠ : « عند » بدل « إلى جنب ».
[٧] قال الجوهري : « احتبى الرجل ، إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته ، وقد يحتبي بيديه ». وقال ابن الأثير : « الاحتباء : هو أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٠٦ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ( حبا ).
وفي الوافي : « يأتي في باب خصائص الحرم أنّه مكروه في المسجد الحرام وقبالة الكعبة ، فلعلّه عليهالسلام كان له فيه عذر ». وفي مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ١٠٠ : « المشهور بين الأصحاب كراهة الاحتباء قبالة البيت ، كما سيأتي ، وهذا الخبر يدلّ على عدمها ، ويمكن حمله على بيان الجواز ، وربّما يجمع بين الخبرين بحمل ما دلّ على الكراهة على ما كان في المسجد الحرام الذي كان في زمن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهذا الخبر على ما إذا كان في غيره ».
[٨] في البحار : « القبلة ».
[٩] في « ظ » : ـ « إنّ ». وفي « بس » : « لنا » بدل « أما إنّ ».
[١٠] في « بح » : « إليه ».