الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٤٧ - ٩٥ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ أَوْ يَقُصُّ ظُفُراً أَوْ شَعْراً أَوْ شَيْئاً مِنْهُ
٧٣١٧ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَنَاوَلُ لِحْيَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَيَعْبَثُ بِهَا [١] ، فَيَنْتِفُ مِنْهَا [٢] الطَّاقَاتِ يَبْقَيْنَ [٣] فِي يَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً؟
قَالَ : « لَا يَضُرُّهُ [٤] ». [٥]
٧٣١٨ / ١١. أَحْمَدُ [٦] ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلى رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَسَقَطَ شَيْءٌ مِنَ الشَّعْرِ ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ [٧] مِنْ كَعْكٍ [٨] أَوْ سَوِيقٍ [٩] ». [١٠]
[١] في الوافي : « فيها ».
[٢] في حاشية « جن » : « فيها ».
[٣] في الاستبصار : ـ « يبقين ».
[٤] في المرآة : « حمل الشيخ أخبار عدم الكفّارة على الساهي ، وقال بعد إيراد هذا الخبر : قوله عليهالسلام : لا يضرّه ، يريد أنّه لا يستحقّ عليه العقاب ؛ لأنّ من تصدّق بكفّ من طعام فإنّه لا يستضرّ بذلك ، وإنّما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري مجرى ذلك. انتهى. ولا يخفى بعده ، ويمكن حمل الكفّارة على الاستحباب إن لم يتحقّق إجماع على الوجوب ».
[٥] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ، ح ١١٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٧٣ ، بسندهما عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن المفضّل بن صالح الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٥ ، ح ١٢٨٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٧٢ ، ذيل ح ١٧٥١٤.
[٦] في « بس » والوسائل : + « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى.
[٧] في « ظ ، بث ، بخ ، بف » وحاشية « جن » والوسائل والفقيه ، ح ٢٧٠٢ والتهذيب ، ح ١١٧١ والاستبصار ، ح ٦٦٩ : « بكفّ ». وفي حاشية « بث » : « بكفّه ».
[٨] قال الجوهري : « الكَعْكُ : خبز ، وهو فارسيّ معرّب ». وقال الفيروزآبادي نحوه. وقال العلاّمة المجلسي رحمهالله : « وقيل : إنّه معرّب كاك ، أي الخبز اليابس الذي لا يفسد ببقائه ». راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٠٥ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٦٠ ( كعك ).
[٩] في التهذيب ، ح ١١٧١ والاستبصار ، ح ٦٦٩ : « من طعام أو كفّ من سويق » بدل « من كعك أو سويق ».
[١٠] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٨ ، ح ١١٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٦٩ ، بسندهما عن الحسين ، عن النضر