الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٢١ - ١٠٩ ـ بَابُ كَفَّارَاتِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْوَحْشِ
٧٤٢٨ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ [١] عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ مَرَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَخَذَ [٢] ظَبْيَةً ، فَاحْتَلَبَهَا وَشَرِبَ [٣] لَبَنَهَا [٤] ، قَالَ : « عَلَيْهِ دَمٌ وَجَزَاءٌ [٥] فِي الْحَرَمِ [٦] ». [٧]
٧٤٢٩ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ [٨] ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام [٩] عَنْ مُحْرِمٍ كَسَرَ قَرْنَ ظَبْيٍ؟ قَالَ : « يَجِبُ [١٠] عَلَيْهِ الْفِدَاءُ [١١] ».
[١] في التهذيب ، ح ١٦٢٧ : « عن ». والمتكرّر في الأسناد ، رواية محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ] ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبدالملك [ النوفلي ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٣٨٤.
[٢] في الوسائل : + « عنق ». وفي الكافي ، ح ٧٤٦٠ : « عن رجل محرم مرّ وهو في الحرم فأخذ عنق » بدل « في رجلمرّ ـ إلى ـ فأخذ ». وفي التهذيب : + « عنز ».
[٣] في الوسائل والكافي ، ح ٧٤٦٠ : + « من ».
[٤] عن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « استدلّ في التذكرة عليه بأنّه شرب ما لا يحلّ شربه ؛ إذ اللبن كالجزء من الصيد فكان ممنوعاً منه فيكون كالأكل لما لا يحلّ أكله ، وعلى هذا فلو كان محلاًّ في الحرم كان عليه قيمة اللبن فقط ، وينسحب الحكم في غير اللبن ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٧ ، ص ٤٣٨ ، المسألة ٣٥٧.
[٥] في الكافي ، ح ٧٤٦٠ : « وجزاؤه ».
[٦] في الكافي ، ح ٧٤٦٠ والتهذيب : + « ثمن اللبن ». وفي المرآة : « قال الشيخ وجماعة : من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن ، واستدلّوا بهذه الرواية ، وحمل الجزاء في الحرم على القيمة ، كما هو الظاهر فالدم للإحرام ، والقيمة للحرم ، ولا يخفى أنّ ما ذكروه أعمّ ممّا ورد في الرواية ؛ إذ المفروض فيها الحلب والشرب معاً. وفي انسحاب الحكم إلى غير الظبية وجهان ، أظهرهما العدم ».
[٧] الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، ح ٧٤٦٠ ، وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧١ ، ح ١٢٩٢ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. وفيه ، ص ٤٦٦ ، ح ١٦٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٥٤ ، ح ١٣٠٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٠١ ، ح ١٧٣٤١.
[٨] في « بخ ، بف ، جر » : ـ « بن مهران ».
[٩] في « بث ، بخ ، بف ، جد ، جر » والوافي : « عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ».
[١٠] في الوسائل ، ح ١٧٢٤٠ : ـ « يجب ».
[١١] في المرآة : « قوله عليهالسلام : يجب عليه الفداء ، لعلّ المراد به الأرش ، كما هو مختار أكثر المتأخّرين ».