الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٦٠ - ٩٩ ـ بَابُ أَدَبِ الْمُحْرِمِ
٧٣٣٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا حَكَكْتَ رَأْسَكَ ، فَحُكَّهُ حَكّاً رَفِيقاً ، وَلَاتَحُكَّنَّ بِالْأَظْفَارِ وَلكِنْ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ [١] ». [٢]
٧٣٣٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ [٣] ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا اغْتَسَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، يَصُبُّ عَلى رَأْسِهِ ، وَيُمَيِّزُ الشَّعْرَ بِأَنَامِلِهِ بَعْضَهُ مِنْ [٤] بَعْضٍ ». [٥]
٧٣٣٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ [٦] يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ ، وَلكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ [٧] ». [٨]
الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠٩ ، ح ١٢٩٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٧٠٦١ ؛ وفيه ، ص ٥٤٩ ، ح ١٧٠٥١ ، إلى قوله : « أو يذبح شاته قال : نعم ».
[١] في المرآة : « حمل على الاستحباب ، كما هو ظاهر المصنّف أيضاً ».
[٢] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، ذيل ح ٢٧٠١ ، وفيه هكذا : « والأولى أن لايحكّ المحرم رأسه إلاّحكّاً رفيقاً بأطراف الأصابع » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥٩ ، ح ١٢٨٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٢ ، ح ١٧٩٩٩.
[٣] في الوسائل : + « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو ، كما تقدّم ذيل الحديثين ٤٩٠١ ، و ٦٤٦٣ ، فلاحظ.
[٤] في « ى ، بث ، بح ، بس » والتهذيب : « عن ».
[٥] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٣ ، ح ١٠٨٠ ، بسنده عن حمّاد. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٧٠٧ ، معلّقاً عن حريز الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٢٨٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ١٧٠١١.
[٦] في « بخ ، بف » والوافي : « أن ».
[٧] في المرآة : « حمل على الكراهة أيضاً ».
[٨] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٣٥٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٦١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام والحسن بن