الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٨٧ - ١٠٢ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ أَوْ يُزَوِّجُ وَيُطَلِّقُ وَيَشْتَرِي الْجَوَارِيَ
قُلْتُ : الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ بِشَهْوَةٍ؟ قَالَ : « يُهَرِيقُ دَمَ شَاةٍ ».
قُلْتُ : فَإِنْ قَبَّلَ؟ قَالَ : « هذَا أَشَدُّ ، يَنْحَرُ بَدَنَةً [١] ». [٢]
٧٣٧٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟
قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ، وَلَيْسَ لَهُ [٣] أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا [٤] ». [٥]
٧٣٨٠ / ٤. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ [٦] ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ [٧] ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ ، قَالَ :
قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « يَا أَبَا سَيَّارٍ ، إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ ، فَمَنْ [٨] قَبَّلَ امْرَأَتَهُ
[١] في المرآة : « يشتمل على حكمين : الأوّل : أنّ في المسّ بشهوة شاة ، وقد تقدّم.
الثاني : أنّه إذا قبّلها بشهوة كان عليه بدنة ، سواء أنزل ، أم لم ينزل ، وهذا قول الصدوق في المقنع. وذهب جماعة من المتأخّرين إلى أنّه إذا قبّلها بغير شهوة كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه جزور. وقال الصدوق في الفقيه بوجوب الشاة مطلقاً. وقال ابن إدريس : إذا قبّلها بشهوة ، فإن أنزل فعليه جزور ، وإن لم ينزل فعليه شاة ، كما لو قبّلها بغير شهوة. وما دلّ عليه هذا الخبر المعتبر واختاره الصدوق في المقنع ، لا يخلو من قوّة ». راجع : المقنع ، ص ٢٤٣ ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣١ ، ذيل ح ٢٥٨٩ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٥٥٢.
[٢] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ١١١٨ ، بسنده عن الحلبي ، إلى قوله : « وهي محرمة قال : نعم » مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٩٤ ، ح ١٢٩٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٣٨ ، ح ١٧٤٢٢ ؛ وفيه ، ص ١٣٦ ، ح ١٧٤١٦ ، إلى قوله : « وهي محرمة قال : نعم ».
[٣] في « بف » : « عليه ».
[٤] في التهذيب : « منه ». وفي المرآة : « يؤيّد مختار المقنع ويدلّ على أنّه لا يجوز له أن يأكل من تلك البدنة ، وعليه فتوى الأصحاب في جميع الكفّارات ».
[٥] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص ٤٣٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، إلى قوله : « وإن لم ينزل » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٩٤ ، ح ١٢٩٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٣٩ ، ح ١٧٤٢٥.
[٦] السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.
[٧] في الاستبصار : « عليّ بن رئاب » ، والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « ابن رئاب ».
[٨] في الوسائل ، ح ١٦٧٠٣ والتهذيب والاستبصار : « إن ».