الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣١٧ - ٦٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْحَجَّةَ فَلَا تَكْفِيهِ ، أَوْ يَأْخُذُهَا فَيَدْفَعُهَا إِلى غَيْرِهِ
٧٠٨٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :
أَمَرْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ رَجُلٍ [١] حَجَّةً ، فَلَا تَكْفِيهِ [٢] : أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ أُخْرى وَيَتَّسِعَ [٣] بِهَا؟ وَيُجْزِئُ [٤] عَنْهُمَا جَمِيعاً أَوْ يُشْرِكُهُمَا [٥] جَمِيعاً إِنْ لَمْ تَكْفِهِ [٦] إِحْدَاهُمَا [٧]؟
فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ : « أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ [٨] خَالِصَةً لِوَاحِدٍ ، فَإِنْ كَانَتْ لَاتَكْفِيهِ [٩] فَلَا يَأْخُذْهَا [١٠] ». [١١]
٧٠٨٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ [١٢] ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، قَالَ :
أبي عبدالله عليهالسلام . وفيه ، ج ٩ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٩٧ ، بسنده عن محمّد بن سنان. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٩٢٧ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٤ ، ح ٢٣٧٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٧ ، ح ١٤٥٤٢.
[١] في « بث ، بح » والفقيه : « الرجل ».
[٢] في « ى » والوافي : « فلا يكفيه ».
[٣] في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « فيتّسع ».
[٤] في « بح ، جن » : « وتجزئ ».
[٥] في « بخ » : « ويشركهما ». وفي الفقيه : « أو يتركهما ».
[٦] في « ظ ، بث ، بس ، بف » والوافي : « لم يكفه ».
[٧] في « ظ ، بخ » : « أحدهما ».
[٨] في « ى ، بث ، بخ ، جد » : « أن يكون ».
[٩] في « بخ ، بف » : « لا يكفيه ».
[١٠] في « ى ، بث ، بح ، بخ ، جد ، جن » : « فلا يأخذه ». وفي « بف » : « فلا يأخذ ».
[١١] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٩٢٦ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٩ ، ح ١٢٠١٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٩١ ، ذيل ح ١٤٥٩٧.
[١٢] في « ى » : « أبي جعفر الأحول ». وهو سهو ؛ فإنّ أبا جعفر الأحول هو محمّد بن عليّ بن النعمان مؤمن الطاق ، وروى هو عن عليّ بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهمالسلام ، وطبقته لا تلائم الرواية عن عثمان بن عيسى.