الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٠١ - أَبْوَابُ الصَّيْدِ
٧٤٠٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ [١] فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ، وَيَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلى مِسْكينٍ. [٢]
٧٤٠٣ / ٧. عَلِيٌ [٣] ، عَنْ أَبيهِ [٤] ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عمَّارٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ [٥] الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْفِنَهُ [٦] ، وَلَايَأْكُلْهُ أَحَدٌ ، وَإِذَا أَصَابَهُ [٧] فِي الْحِلِّ ، فَإِنَّ [٨] الْحَلَالَ يَأْكُلُهُ وَعَلَيْهِ هُوَ الْفِدَاءُ [٩] ». [١٠]
[١] في تفسير العيّاشي : + « في الحلّ ».
[٢] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٣٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٢٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١١ ، ح ٧٢٠ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام . وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٦٣٣ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام . تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٠٧ ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٩ ، ذيل ح ٢٧٣١ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧١٣ ، ح ١٢٩٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٦٦٩٨.
[٣] في « ظ ، بث ، جد » والوسائل والاستبصار : + « بن إبراهيم ».
[٤] هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد ». وفي « بس ، جن » والمطبوع : ـ « عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصيد على مسكين. عليّ ، عن أبيه ».
والظاهر أنّ جواز النظر من « أبيه » في سند الخبر الأوّل إلى « أبيه » في سند الخبر الثاني أوجب السقط.
ويؤكّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٧ ، والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ... إلى آخره.
[٥] في التهذيب ، ص ٤٦٨ : « الرجل ».
[٦] في التهذيب ، ص ٤٦٨ : « أن يفديه ».
[٧] في الوسائل : « أصاب ».
[٨] في الاستبصار : « فإنّه ».
[٩] في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٦٤ : « يدلّ على أنّ ما قتله المحرم لا يحرم على غيره. وهو خلاف المشهور ؛ فإنّهم ذهبوا إلى أنّه ميتة يحرم على المحلّ والمحرم ، بل قال في المنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع ، واستدلّ عليه برواية وهب وإسحاق. وذهب الصدوق رحمهالله في الفقيه إلى أنّ مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحلّ مطلقاً ، وحكاه في الدروس عن ابن جنيد أيضاً ، ويدلّ عليه روايات