الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٦٧ - ٧٨ ـ بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ غُسْلِ الْإِحْرَامِ وَمَا لَايُجْزِئُ
اغْتَسَلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام لِلْإِحْرَامِ ، ثُمَّ دَخَلَ [١] مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ ، فَصَلّى ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْغِلْمَانِ ، فَقَالَ : « هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ حَتّى نَأْكُلَهُ [٢] ». [٣]
٧١٧٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ إِذَا تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ [٤] ، فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ التَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِّ [٥] [٦]
٧١٧٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ ، وَعَقَدَ الْإِحْرَامَ [٧] ، ثُمَّ مَسَّ طِيباً [٨] ، أَوْ صَادَ صَيْداً ، أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يُلَبِّ [٩] ». [١٠]
[١] في الوسائل : « أتى ».
[٢] في المرآة : « قوله عليهالسلام : حتّى نأكله ، ظاهره أنّه عليهالسلام لم يكن لبّى بعد ، ويدلّ على عدم مقارنة التلبية كما سيأتي ».
[٣] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٨٣ ، ح ٢٧٦ ، بسنده عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ٢٥٦٦ ، بسنده عن عليّ بن عبدالعزيز ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٢٤ ، ح ١٢٤٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٦٤٤٦.
[٤] في الوافي : « في الإحرام ».
[٥] في المرآة : « قوله عليهالسلام : أو يلبّ ، لعلّ الترديد من الراوي ».
[٦] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٦ ، ح ١٠٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٣٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٢٤٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٦٤٤٧ ؛ وج ١٣ ، ص ١٠٧ ، ح ١٧٣٥٠.
[٧] في الوافي : + « وأهلّ بالحجّ ».
[٨] في « بخ » : « الطيب ».
[٩] في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٥٥ : « يدلّ على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنّه إذا عقد نيّة الإحرام ولبس ثوبيه ، ثمّ لم يلبّ وفعل ما لايحلّ للمحرم فعله ، لم يلزمه بذلك كفّارة إذا كان متمتّعاً أو مفرداً ، وكذا لو كان قارناً لم يشعر ولم يقلد. ونقل السيّد المرتضي رحمهالله في الانتصار إجماع الفرق فيه ، وربّما ظهر من الروايات أنّه لايجب استئناف نيّة الإحرام بعد ذلك ، بل يكفي الإتيان بالتلبية ، وعلى هذا فيكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية ، وصرّح المرتضي في الانتصار بوجوب استئناف النيّة قبل التلبية والحال هذه ، وهو الأحوط ».
[١٠] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٦ ، ح ١٠٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ،