الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٣١ - ٦٩ ـ بَابٌ نَادِرٌ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أُشْرِكُ [١] أَبَوَيَّ فِي حَجَّتِي؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : أُشْرِكُ إِخْوَتِي فِي حَجَّتِي؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ جَاعِلٌ لَكَ حَجّاً وَلَهُمْ حَجّاً ، وَلَكَ أَجْرٌ لِصِلَتِكَ [٢] إِيَّاهُمْ ».
قُلْتُ : فَأَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَهُمْ بِالْكُوفَةِ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، تَقُولُ حِينَ تَفْتَتِحُ الطَّوَافَ : اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ الَّذِي تَطُوفُ عَنْهُ ». [٣]
٧١٠٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ ، قَالَ :
حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَأَنَا صَرُورَةٌ [٤] ، فَقُلْتُ [٥] : إِنِّي [٦] أُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ حَجَّتِي عَنْ أُمِّي فَإِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ ، قَالَ [٧] : فَقَالَ لِي : حَتّى أَسْأَلَ لَكَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَقَالَ إِلْيَاسُ [٨] لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَأَنَا أَسْمَعُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ [٩] ، إِنَّ ابْنِي هذَا صَرُورَةٌ وَقَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ ، فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا : أَفَيَجُوزُ [١٠] ذلِكَ لَهُ؟
[١] في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٣٠ : « قوله : اشرك ، أي في الحجّ المندوب ، أو في الحجّ الواجب بعد الفعل بأن يهدي بعض ثوابها إليهم ، وأمّا التشريك في الحجّ الواجب ابتداءً ففيه إشكال ».
[٢] في « بث ، بخ ، جد » والوافي : « بصلتك ».
[٣] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٠ ، ح ٢٩٧١ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفيه ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٢٤٣ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف ، وفيهما إلى قوله : « ولك أجر لصلتك إيّاهم » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٢٠٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٠٢ ، ح ١٤٦٢٣ ، إلى قوله : « ولك أجر لصلتك إيّاهم ».
[٤] الصَّرُورَةُ : الذي لم يحجّ قطّ. النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ( صرر ).
[٥] في « ى » : + « له ».
[٦] في التهذيب والاستبصار : « أنا ».
[٧] في « بح ، بخ ، بف ، جن » : ـ « قال ».
[٨] في الوسائل : « قال : قال أبي » بدل « فقال إلياس ».
[٩] في الوسائل : ـ « جعلت فداك ».
[١٠] في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « فهل يجوز ».