الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٣٩ - ٣٨ ـ بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَمَا لَايُجْزِئُ
قَالَ : « إِذَا اثَّغَرَ [١] ». [٢]
٦٩٥٧ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ [٣] : فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ : « إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ كَانَ [٤] مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ [٥] ، فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ». [٦]
٦٩٥٨ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [٧] ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً ، وَمَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَنَفَقَةٌ وَزَادٌ ، فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ؟
قَالَ : « إِنْ [٨] كَانَ صَرُورَةً ، ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ ، فَقَدْ أَجْزَأَ [٩] عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ كَانَ مَاتَ وَهُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، جُعِلَ جَمَلُهُ وَزَادُهُ وَنَفَقَتُهُ وَمَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ
[١] في « بخ » : « ثغر ». وفي « بس » : « أثغره ». والاثّغار : سقوط أسنان الصبيّ ونباتها ، والمراد به هنا السقوط. قال ابن الأثير : « اثّغر ، بالثاء والتاء ، تقديره : اثتغر ، وهو افتعل من الثَّغَر ، وهو ما تقدّم من الأسنان ، فمنهم من يقلب تاء الافتعال ثاء ويدغم فيها الثاء الأصليّة ، ومنهم من يقلب الثاء الأصليّة تاء ويدغمها في تاء الافتعال ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٠٥ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢١٣ ( ثغر ) وفي.
المرآة : « لعلّه محمول على تأكّد الاستحباب ، أو على إحرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم ».
[٢] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٥ ، ح ٢٨٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١٩٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٥ ، ح ١٤٢٢٥.
[٣] في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : ـ « قال ».
[٤] في « بخ » والوافي والوسائل : ـ « كان ».
[٥] في الوافي : « إن مات في الحرم ، يعني محرماً ، وإن مات دون الحرم ؛ يعني من قبل أن يحرم ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ».
[٦] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٩١٥ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب. المقنعة ، ص ٤٤٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٠١ ، ح ١١٩٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٦٨ ، ح ١٤٢٦١.
[٧] السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
[٨] في « بخ ، بف » والوافي : « إذا ».
[٩] في « ظ ، بث » والوافي والفقيه والتهذيب : « أجزأت ».