الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٠٤ - ١٣١ ـ بَابُ السَّهْوِ فِي الطَّوَافِ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ [١] وَالطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ ، فَأَمَّا فِي [٢] النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ ». [٣]
٧٥٦٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ يَقْرُنُ [٤] بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ [٥]؟
فَقَالَ : « إِنْ شِئْتَ رَوَيْتُ لَكَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ [٦] ».
قَالَ : فَقُلْتُ : لَا [٧] ، وَاللهِ مَا لِي فِي ذلِكَ مِنْ حَاجَةٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَلكِنِ ارْوِ لِي [٨] مَا أَدِينُ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ.
فَقَالَ : « لَا تَقْرُنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ [٩] ، كُلَّمَا طُفْتَ أُسْبُوعاً [١٠] فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَأَمَّا أَنَا [١١] فَرُبَّمَا قَرَنْتُ الثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ » فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : « إِنِّي مَعَ هؤُلَاءِ [١٢] ». [١٣]
[١] في « بح ، جن » : « اسبوعين ». وفي « بث » والفقيه : « السبوعين ».
[٢] في « بخ ، جد » والتهذيب : ـ « في ».
[٣] التهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٥ ، ح ٣٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٥٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠١ ، ح ٢٨١٦ ، معلّقاً عن ابن مسكان الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٨٧ ، ح ١٣٣٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٦٩ ، ذيل ح ١٧٩٧٧.
[٤] في « ى » والوسائل : « ويقرن ».
[٥] في « جن » : « السبوعين ».
[٦] في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب والاستبصار : « أهل المدينة ».
[٧] في التهذيب : ـ « لا ».
[٨] في « بث » : « أروي » بدل « ارو لي ».
[٩] في الاستبصار : + « ولكن ».
[١٠] في الوافي : « سبوعاً ».
[١١] في الاستبصار : « النافلة ».
[١٢] في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٤٣ : « قوله : مع هؤلاء ، أي مع المخالفين فاقرن بين الطواف تقيّة ، وحمل الشيخ في التهذيب ترك القران في النافلة على الفضل والاستحباب ». وقال الشيخ في الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢١ ، ذيل ح ٧٦١ بعد ذكر الأخبار المعارضة : « فلا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأوّلة ؛ لأنّ الوجه فيها أحد شيئين : أحدهما : أن تكون الأوّلة محمولة على الفضل والاستحباب ، والأخبار الأخيرة على الجواز ، دون الفضل. والوجه الثاني : أن تكون هذه الأخبار إنّما كره فيها القران في طواف الفريضة ، دون طواف النافلة ».
[١٣] التهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٥ ، ح ٣٧٤ ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٥٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ،