الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٠٢ - ١٣١ ـ بَابُ السَّهْوِ فِي الطَّوَافِ
قَالَ : « يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ ، فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ [١] ». [٢]
٧٥٦٠ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :
سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ ـ وَأَنَا مَعَهُ ـ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ؟
قَالَ [٣] أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « وَكَيْفَ [٤] يَطُوفُ [٥] سِتَّةَ أَشْوَاطٍ؟ ».
قَالَ : اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ ، وَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ ، وَعَقَدَ وَاحِداً [٦]
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « يَطُوفُ شَوْطاً ».
قَالَ سُلَيْمَانُ : فَإِنَّهُ [٧] فَاتَهُ ذلِكَ حَتّى أَتى أَهْلَهُ؟
قَالَ : « يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ». [٨]
[١] في المرآة : « يدلّ على البناء في الطواف والسعي وإن لم يتجاوز النصف وهو أحد القولين في المسألة ... والقول الآخر ـ وهو الأشهر بين المتأخّرين ـ أنّه إن تجاوز النصف في الطواف يبني عليهما وإلاّ يستأنفهما ».
[٢] الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من بدأ بالسعي قبل الطواف ... ، صدر ح ٧٥٧١. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٨٠٠ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ؛ وفيه ، ص ٤٠٤ ، صدر ح ٢٨٢٤ ، معلّقاً عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار. التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٠ ، صدر ح ٣٢٨ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٦٧ ، ح ١٣٣٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٧٩٤٣.
[٣] في « بف ، جد » والوافي والفقيه : « فقال ».
[٤] في « بف » : « فكيف ».
[٥] في الوافي : « طاف ».
[٦] في المرآة : « قوله عليهالسلام : استقبل الحجر ، أي كان منشأ غلطه أنّه حين ابتداء الشوط عقد واحداً ، فلمّا كملت الستّة عقد السبعة فظنّ الإكمال ». وفي هامش الوافي : « قوله : وعقد واحداً ، حاصل الجواب أنّه عرف كون طوافه ناقصاً بعقد أصابعه ، والمعنى أنّه طاف شوطاً واحداً وعقد بإصبعه واحداً وطاف الشوط الثاني وعقد بإصبعه اثنين ، وهكذا فحصل يقينه بكون طوافه ستّة من عقد يده ، وكأنّ سؤال الإمام عليهالسلام لأن يبيّن السائل أنّه يعلم كونه ستّة أشواط يقيناً أو يظنّه ظنّاً ، ولو كان نقصان طوافه بغير اليقين لكان حكمه عدم الاعتبار بالشكّ بعد الفراغ وعدم وجوب الاستنابة ».
[٧] في « جن » : ـ « فإنّه ».
[٨] التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٨٠٣ ، معلّقاً عن الحسن بن عطيّة الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٦٧ ، ح ١٣٣٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ١٧٩٤٢.