الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٢٣ - ١٩ ـ بَابُ شَجَرِ الْحَرَمِ
٦٧٩٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ [١] مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : شَجَرَةٌ أَصْلُهَا فِي الْحِلِّ ، وَفَرْعُهَا فِي الْحَرَمِ؟
فَقَالَ : « حُرِّمَ [٢] أَصْلُهَا ؛ لِمَكَانِ [٣] فَرْعِهَا ».
قُلْتُ : فَإِنَّ [٤] أَصْلَهَا فِي الْحَرَمِ ، وَفَرْعَهَا فِي الْحِلِّ؟
فَقَالَ : « حُرِّمَ فَرْعُهَا ؛ لِمَكَانِ أَصْلِهَا ». [٥]
٦٧٩٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يُخَلّى [٦] عَنِ الْبَعِيرِ فِي الْحَرَمِ يَأْكُلُ مَا شَاءَ ». [٧]
٦٧٩٧ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ [٨] الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٥٥ ، ح ١٧٠٧٢.
[١] في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
[٢] في « بس ، جن » : « حرام ».
[٣] في « جد » : « مكان ».
[٤] في الوافي : « فإن كان ».
[٥] علل الشرائع ، ص ٤٥٣ ، ح ٥ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « حرّم أصلها لمكان فرعها ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٣٤١ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٢١ ، بسنده عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٢ ، ص ٩٨ ، ح ١١٥٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٥٩ ، ذيل ح ١٧٠٨٢.
[٦] في « ظ » والتهذيب : « تخلّي ». و « يُخَلّى » أي يُترك ، يقال : خلّى الأمرَ وتخلّى عنه ومنه ، وخالاه ، أي تركه. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٨٠ ( خلو ).
[٧] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨١ ، ح ١٣٢٩ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٣٤٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٩٧ ، ح ١١٥٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٥٨ ، ذيل ح ١٧٠٨٠.
[٨] في « بف » : ـ « الحسن بن عليّ ».