الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٢٢ - ١٩ ـ بَابُ شَجَرِ الْحَرَمِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ [١] : « لَا تَنْزِعْ [٢] مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ إِلاَّ النَّخْلَ [٣] ، وَشَجَرَ الْفَاكِهَةِ [٤] ». [٥]
٦٧٩٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كُلُّ شَيْءٍ يَنْبُتُ [٦] فِي الْحَرَمِ ، فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ [٧] ». [٨]
٦٧٩٤ / ٣. عَلِيٌّ [٩] ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ [١٠] عليهالسلام : الرَّجُلُ يَدْخُلُ مَكَّةَ ، فَيَقْطَعُ مِنْ شَجَرِهَا.
قَالَ : « اقْطَعْ مَا كَانَ دَاخِلاً عَلَيْكَ ، وَلَا تَقْطَعْ مَا لَمْ يَدْخُلْ مَنْزِلَكَ عَلَيْكَ [١١] ». [١٢]
[١] في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٨١ : « في بعض النسخ : عمّن ذكره عن داود الرقّي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ».
[٢] في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « لا ينزع ».
[٣] في « بث » والوافي : « النخيل ».
[٤] في « بس » والوافي : « الفواكه ».
[٥] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٣٤٥ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٢٤ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٢ ، ص ٩٣ ، ح ١١٥٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٥٦ ، ح ١٧٠٧٥.
[٦] في « بث ، بخ » : « نبت ».
[٧] في الفقيه والتهذيب : + « إلاّ ما أنبتّه أنت أو [ في التهذيب : « و » ] غرسته ».
[٨] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٣٢٥ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٣٤٢ ، معلّقاً عن حريز ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٩٣ ، ح ١١٥٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٧٠٦٣.
[٩] هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن ». وفي المطبوع والوسائل : + « بن إبراهيم ».
[١٠] في « بث » : « لأبي عبد الله ».
[١١] في « ظ ، ى ، جد » : ـ « عليك ». وفي الوافي : « يفسّره ما بعده » وما بعده هو الخبر السادس هنا وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : ما كان داخلاً عليك ، ظاهره جواز قطع أغصان شجر دخل على الإنسان في منزله وإن لم ينبت فيه ، وهو خلاف المشهور. ويمكن أن يكون المراد جواز قطع ما نبت بعد اتّخاذ الموضع منزلاً وعدم جواز قطع ما نبت قبله ، كما سيأتي في خبر حمّاد ـ وهو السادس ـ موافقاً للمشهور ».
[١٢] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٣٤٧ ، معلّقاً عن إسحاق بن يزيد الوافي ، ج ١٢ ، ص ٩٥ ، ح ١١٥٦٩ ؛