الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٣٧ - ٩٣ ـ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الزِّينَةِ لِلْمُحْرِمِ
٧٢٩٧ / ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ لَايَكْتَحِلْ إِلاَّ مِنْ وَجَعٍ » وَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تَكْتَحِلَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا [١] لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ رِيحُهُ ، فَأَمَّا [٢] لِلزِّينَةِ [٣] ، فَلَا [٤] ». [٥]
٩٤ ـ بَابُ الْعِلَاجِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا مَرِضَ أَوْ أَصَابَهُ جُرْحٌ [٦] أَوْ خُرَاجٌ [٧] أَوْ عِلَّةٌ
٧٢٩٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ ، فَلْيَتَدَاوَ بِمَا [٨] يَأْكُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ [٩] ». [١٠]
ح ١٢٧٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٦٨٠٥.
[١] في « بث ، جد » : « ما ».
[٢] في « بح » وحاشية « بث » : « وأمّا ».
[٣] في « بف » : « الزينة ».
[٤] في المرآة : « ظاهره جواز الاكتحال بالطيب عند الضرورة ، ويؤمئ إلى النهي عن الاكتحال مطلقاً بغير ضرورة ، كما نبّه عليه في الدورس ، وأيضاً ظاهره تقييد تحريم الاكتحال بالسواد بما إذا كان بقصد الزينة ، والأولى الترك مطلقاً كما عرفت ». وانظر : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ، الدرس ٩٩.
[٥] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٢٨ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحليّ ... ، ح ٧٢٣٢ ومصادره الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٣ ، ح ١٢٧٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٦٨٠٤.
[٦] في « ى ، بخ ، جن » : « جراح ».
[٧] في « بخ ، جن » : ـ « أو خراج ». وقال الجوهري : « الخُراج : ما يخرج في البدن من القروح ». وقيل : الخُراج : ورم يخرج بالبدن من ذاته. وقيل غير ذلك. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٠٩ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ( خرج ).
[٨] في الفقيه : + « يحلّ له أن ».
[٩] في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣١٦ : « قوله عليهالسلام : وهو محرم ، الظاهر أنّه حال عن فاعل « يأكل » ، أي يتداوى بما يجوز له أكله في حال الإحرام ، هذا إذا لم ينحصر الدواء في غيره. ويحتمل أن يكون حالاً عن فاعل « فليتداو » ، أي يجوز له أكل أيّ دواء كان في حال الإحرام. والأوّل أظهر ، بل يتعيّن ؛ لما سيأتي ».
[١٠] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٦٥٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٢٧ ، ح ١٢٧٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٦٩٨٤.