مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٣
| كلام | الحج | |||
| ٢٨٦ | حدود الحرم | ٣٠٣ | ( الثاني ) : إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي أن تفوته إذا أخر الاحرام إلى الميقات | |
| ٢٨٩ | المسافة بين المواقيت الخمسة ومكة | ٣٠٥ | لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات وحكم ما لو تجاوز الميقات بلا إحرام | |
| ٢٨٩ | من سلك طريقا فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهل أرضه غيره | ٣٠٩ | حكم من عبر على الميقات وهو لا يريد النسك ولا دخول مكة مع الكلام في الاخبار الظاهرة في وجوب الاحرام لدخول الحرم | |
| ٢٩٠ | ما تحصل من مجموع الكلام في المواقيت | ٣١٠ | من عبر على الميقات بلا إحرام عالما عامدا وليس إمامة ميقات آخر ولا يستطيع الرجوع إلى الميقات | |
| ٢٩٢ | بعض الكلام في إحرام أهل مكة والمجاور بها | ٣١٣ | من عبر الميقات بلا احرام قاصدا العمرة المفردة هل يرجع إلى الميقات أو يحرم من أدنى الحل؟ | |
| [ فصل في احكام المواقيت ] | ٣١٤ | حكم المريض العاجز عن نزع ثيابه عند الميقات | ||
| ٢٩٥ | لا يجوز الاحرام قبل الميقات , ولا ينعقد إلا في مقامين ( الأول ) : إذا نذر الاحرام قبل الميقات. مع الكلام في توجيه انعقاد النذر مع عدم رجحان المنذور ذاتا | ٣١٦ | حكم من لا يستطيع إن شاء الاحرام عند الميقات كالمغمى عليه | |
| ٣٠٠ | هل يلحق العهد واليمين بالنذر؟ | ٣١٨ | إذا ترك الاحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع | |
| ٣٠١ | لا يجب تجديد الاحرام عند المرور بالميقات مع الاحرام قبله بالنذر | |||
| ٣٠٢ | يعتبر تعيين المكان المنذور منه الاحرام | |||
| ٣٠٢ | لا فرق بين أقسام الاحرام في صحة نذره قبل الميقات. وفي نذر إحرام عمرة التمتع أن يكون في أشهر |