مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٣ - إذا لم يعين أجرة فاللازم الاقتصار على أقل الممكن
لكنه مشكل في الواجبات الموسعة [١] , بل في غيرها أيضاً , في غير الموقتة [٢]. فالأحوط ـ في هذه الصورة ـ الإخراج من الأصل.
( مسألة ٢ ) : يكفي الميقاتية [٣] , سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً. ويخرج الأول من الأصل , والثاني من الثلث. إلا إذا أوصى بالبلدية , وحينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية ـ في الأول ـ من الثلث. كما أن تمام الأجرة ـ في الثاني ـ منه.
( مسألة ٣ ) : إذا لم يعين الأجرة , فاللازم الاقتصار
______________________________________________________
المسألة. كما تقدم الإشكال في جريان أصالة الصحة في حال المسلم , وأنه لم يثبت.
[١] فإن التأخير فيها لما كان جائزاً لم يكن ظاهر المسلم عدمه.
[٢] مما كانت تجب المبادرة إليها وإن لم يكن على نحو التوقيت , لما عرفت من عدم ثبوت أصالة الصحة فيه بنحو تقتضي البناء على وجوب الأداء. أما الموقتة فيمكن التمسك فيها بقاعدة الشك بعد خروج الوقت فقد تضمنت بعض النصوص : أنه إذا شك بعد خروج الوقت فقد دخل حائل فلا يلتفت [١] , بناء على ما يستفاد منها من عموم الحكم لكل شك في الموقت بعد خروج وقته.
[٣] تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة الثامنة والثمانين من الفصل الأول [٢] , وبقية الأحكام المذكورة في هذه المسألة واضحة.
[١] الوسائل باب : ٦٠ من أبواب المواقيت حديث : ١.
[٢] راجع صفحة : ٢٥٨ من الجزء العاشر من هذه الطبعة.