مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٢ - ( الخامس ) صلاة ركعتين أو أربع أو ست مع تحقيق ان استحبابها مطلق أو مختص بما إذا لم تكن هناك فريضة
وإن لم يكن فمقضية [١] , وإلا فعقيب صلاة النافلة.
الخامس : صلاة ست ركعات [٢] , أو أربع ركعات [٣] أو ركعتين [٤] للإحرام. والأولى الإتيان بها مقدماً على الفريضة [٥]. ويجوز إتيانها في أي وقت كان بلا كراهة ,
______________________________________________________
[١] ففي الدروس : « ولو لم يكن وقت فالظاهر أن الإحرام عقيب فريضة مقضية أفضل ». ولا يخلو من إشكال , بل هو خلاف ظاهر النصوص المتقدمة. فلاحظ صحاح معاوية بن عمار المتقدمة في صدر المسألة ومن الثالثة منها يظهر الوجه في قوله (ره) : « فعقيب النافلة ».
[٢] كذا ذكر الأصحاب. لرواية أبي بصير المتقدمة [١] ونحوها موثقته الأخرى : « ثمَّ ائت المسجد الحرام , وصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم .. » [٢], وصحيح معاوية : « إذا أردت أن تحرم يوم التروية .. ( إلى أن قال ) : واغتسل , والبس ثوبيك , ثمَّ ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم » [٣].
[٣] كما في خبر إدريس المتقدم [٤].
[٤] كما في صحيحي معاوية المتقدمين [٥].
[٥] قال الشرائع , في مبحث مقدمات الإحرام المستحبة : « وأن
[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب إحرام الحج حديث : ٤. وقد تقدم ذلك في الأمر الرابع.
[٢] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب الإحرام حديث : ٢.
[٣] لم نعثر على هذه الرواية في الأبواب المناسبة من الوسائل , كأبواب الطهارة , والصلاة , والحج. كما لم نجدها في الكتب الفقهية , أمثال : الجواهر , والمستند , والحدائق.
[٤] الوسائل باب : ١٩ من أبواب الإحرام حديث : ٣. وقد تقدم ذلك في الأمر الرابع.
[٥] الوسائل باب : ١٨ من أبواب الإحرام حديث : ٥ , وباب : ١٦ من أبواب الإحرام حديث : ١. وقد تقدم ذكرهما في الأمر الرابع.