مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٨ - هل ينتقض الغسل بالحدث قبل الاحرام
______________________________________________________
قال : « سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمَّ ينام قبل أن يحرم. قال (ع) : عليه إعادة الغسل » [١]. ونحوه خبر علي بن أبي حمزة [٢]. وفي السرائر : « وإذا اغتسل بالغداة كان غسله كافياً لذلك اليوم , أي وقت أراد أن يحرم منه فعل. وكذلك إذا اغتسل أول الليل كان كافياً إلى آخره سواء نام أو لم ينم. وقد روي : أنه إذا نام بعد الغسل ـ قبل أن يعقد الإحرام ـ كان عليه إعادة الغسل استحباباً. والأول هو الأظهر , لأن الأخبار عن الأئمة الأطهار جاءت في أن من اغتسل نهاراً كفاه ذلك الغسل , وكذلك من اغتسل ليلاً ».
وفيه : أن ما دل على الاكتفاء بغسل الليل إلى آخر الليل وبغسل النهار إلى آخر النهار , إنما كان النظر فيه الى الزمان , فلا تعرض فيه للحدث. نعم في صحيح العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة , ويلبس ثوبين , ثمَّ ينام قبل أن يحرم. قال (ع) : ليس عليه غسل » [٣]. ولكنه محمول على نفي التأكد جمعاً ـ كما في المدارك ـ لا على نفي الوجوب ـ كما عن الشيخ ـ لأن السؤال لم يكن عن الوجوب وعدمه وإنما كان عن الاعتداء بالغسل الأول وعدمه.
ثمَّ إن الروايات من الطرفين واردة في النوم , وليس فيها تعرض لغيره من الأحداث. ولذلك قال في القواعد : « ولو أحدث بغير النوم فإشكال , ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى. ومن عدم النص عليه ». لكن في الدروس : « والأقرب أن الحدث كذلك ». ونفي البأس عنه
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الإحرام حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الإحرام حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الإحرام حديث : ٣.