مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥١ - حد البعد الموجب للتمتع
هذه الآية , وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة » [١]. وخبره [٢] عنه (ع) : « سألته عن قول الله عز وجل : ( ذلِكَ ... ). قال : لأهل مكة ليس لهم متعة , ولا عليهم عمرة. قلت : فما حد ذلك؟ قال : ثمانية وأربعون ميلاً من جميع نواحي مكة , دون عسفان وذات عرق » [٣]. ويستفاد أيضاً من جملة من أخبار أخر [٤].
______________________________________________________
[١] رواها الشيخ في التهذيب , بإسناده عن موسى بن القاسم : عن عبد الرحمن بن أبي نجران , عن حماد بن عيسى , عن حريز , عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : « قلت لأبي جعفر : قول الله عز وجل في كتابه .. » إلى آخر ما في المتن [١]. واسناد الشيخ إلى موسى صحيح وموسى وعبد الرحمن وبقية السند كلهم ثقاة أعيان.
[٢] رواه الشيخ أيضاً في أواخر كتاب الحج , عن علي بن السندي عن حماد , عن حريز , عن زرارة , عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن قول الله تعالى : ( ذلِكَ ... ) ... » إلى آخر ما في المتن [٢]. وسنده إلى علي بن السندي غير ثابت الصحة. وأما علي فالظاهر صحة حديثه , وإن كان لا يخلو من إشكال.
[٣] في النسخة الصحيحة من التهذيب : « ودون ذات عرق ».
[٤] كصحيح الفضلاء المتقدم [٣]. ونحوه خبر سعيد الأعرج
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب أقسام الحج حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب أقسام الحج حديث : ٧. ولكن متن الرواية هنا يختلف يسيراً عن الموجود منه في الوسائل , وكذلك الأصل. راجع التهذيب جزء : ٥ صفحة ٣٣ , ٤٩٢ طبع النجف الأشرف.
[٣] تقدم ذكر الروايتين في أوائل الفصل تقريباً. فلاحظ.