مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٠ - إذا أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة مع الكلام في استحقاق الأجرة على الحج الأول ، والكلام في أن الواجب بالأصل هل هو الأول والثاني عقوبة أو الثاني؟
الأخبار الصريحة في ذلك في الحاج عن نفسه [١] , ولا فرق بينه وبين الأجير [٢]. ولخصوص خبرين في خصوص الأجير [٣]
______________________________________________________
مثل زرارة , المعلوم عدم نقله عن غير الإمام .. » إلى آخر ما ذكره في تقريب صحة الأولى.
[١] يريد به حسن زرارة ـ بل صحيحه ـ المروي في الكافي قال : « سألته عن محرم غشي امرأته. قال (ع) : جاهلين أم عالمين؟ قلت : أجبني على الوجهين جميعاً. قال (ع) : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما , ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء. وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه , وعليهما بدنة , وعليهما الحج من قابل. فاذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. قلت : فأي الحجتين لهما؟ قال (ع) : الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا , والأخرى عليهما عقوبة » [١].
[٢] لظهور الدليل في كون ذلك من أحكام الحج , من دون دخل لكونه عن نفسه.
[٣] قال في الجواهر : « وخبرا المقام ـ اللذان ستسمعهما ـ وإن كانا ظاهرين في أن الفرض الأول , إلا أنه يجب حملهما على إرادة إعطاء الله تعالى للمنوب عنه حجة تامة تفضلا منه , وإن قصر النائب في إفسادها وخوطب بالإعادة. فلا محيص عن القول بأن الفرض الثاني .. ».
أقول : لا يخفى أن التصرف في الخبرين بما ذكر ليس بأسهل من التصرف في الاخبار السابقة , بحمل الفساد على النقص الموجب للعقوبة. وقد ذكر ( قده ) في مبحث الكفارات : بعض الموارد التي ذكر فيها اسم
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث : ٩.