مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٤ - هل يجوز لمن أعطي مالا للحج أن يحج بنفسه ، أو يجب عليه استئجار غيره؟
للمندوب عنه ـ أن يطوف عن نفسه وعن غيره [١]. وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره.
( مسألة ١٩ ) : يجوز لمن أعطاه رجل مالاً لاستئجار الحج أن يحج بنفسه , ما لم يعلم أنه أراد الاستئجار من الغير [٢].
______________________________________________________
نوع من الامتناع , الموجب لسقوط ولاية الوارث. إلا أن يقال : إن القدر المتيقن في الخروج صورة تعذر الأداء من قبله , فإذا أمكن إجباره على الأداء لم يحصل التعذر المذكور , فلم تبطل ولايته.
[١] بلا إشكال ظاهر ولا خلاف. وعقد له في الوسائل باباً [١] , وذكر فيه : صحيح صفوان بن يحيى , عن يحيى الأزرق قال : « قلت لأبي الحسن (ع) : الرجل يحج عن الرجل , يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ قال (ع) : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء » [٢]. وقريب منه روايته الأخرى [٣]. وهو الذي تقتضيه القواعد العامة.
[٢] لا إشكال في أن الاستيجار من العناوين القائمة بين الاثنين : المؤجر والمستأجر , وأن المؤجر ـ بمعنى : من يملك فعل الأجير ـ قائم بالأصيل. وبمعنى : من قام به إيقاع الإجارة , قائم بالموقع , سواء أكان الأصيل أم الوكيل. فالاستئجار القائم بين الأصيلين , هو بمعنى الموقع ـ بالفتح ـ وهو المضمون المنشأ بالعقد , والقائم بين الوكيلين بمعنى الإيقاع نفسه. وهو ـ بهذا المعنى ـ لا يتوقف على الاثنينية الخارجية , بل يكفي فيه الاثنينية الاعتبارية , بخلاف ما هو بالمعنى الأول , فإنه لا بد فيه من
[١] الوسائل باب : ٢١ من أبواب النيابة في الحج.
[٢] الوسائل باب : ٢١ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٢١ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.