مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٣ - يستحب لمن أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج أن يتمتع بها ، مع الكلام في نصوص ذلك
أبي عبد الله (ع) : « من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله. الا أن يدركه خروج الناس يوم التروية » [١]. وفي قوية عنه (ع) : « من دخل مكة معتمراً مفرداً للحج فيقضي عمرته كان له ذلك. وإن أقام الى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة. قال (ع) : وليس تكون متعة إلا في أشهر الحج » [٢]. وفي صحيحة عنه (ع) : « من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة , فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس » [٣]. وفي مرسل موسى بن القاسم : « من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع » [١]إلى غير ذلك من الأخبار [٤].
______________________________________________________
[١] رواها الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد [٢]. وإسناده إليه له طرق , بعضها في أعلى مراتب الصحة.
[٢] رواها الشيخ (ره) عن موسى بن القاسم , عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد , عن أبي عبد الله (ع) [٣].
[٣] رواها الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار , عن محمد بن الحسين , عن موسى بن سعدان , عن الحسين بن حماد , عن إسحاق , عن عمر بن يزيد [٤]. وقد وصف المصنف (ره) هذه الرواية بالصحة , وكذا في الجواهر. ولكنه غير ظاهر.
[٤] مثل صحيح يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله (ع) :
[١] لم نعثر عليه في الوسائل والمستدرك.
[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب العمرة حديث : ٩.
[٣] الوسائل باب : ٧ من أبواب العمرة حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب : ٧ من أبواب العمرة حديث : ٦.