مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٥ - صور إجمالية لحج التمتع
يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه. والأحوط الخروج الى ما يتمكن.
فصل
صورة حج التمتع على الإجمال : أن يحرم ـ في أشهر الحج ـ من الميقات , بالعمرة المتمتع بها الى الحج , ثمَّ يدخل مكة , فيطوف فيها بالبيت سبعاً , ويصلي ركعتين في المقام , ثمَّ يسعى لها بين الصفا والمروة سبعاً , ثمَّ يطوف للنساء احتياطاً ـ وإن كان الأصح عدم وجوبه [١] ـ , ويقصر. ثمَّ ينشئ إحراماً للحج من مكة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة ـ والأفضل إيقاعه يوم التروية ـ ثمَّ يمضي الى عرفات فيقف
______________________________________________________
المتن ـ للارتياب في ذلك ـ ولكن كان اللازم ذكر الاحتياط , بتجديد التلبية في أدنى الحل في الفرض الأول , وفي مكة في الثاني.
فصل
[١] بل قيل : لا خلاف فيه , أو إجماعاً عليه. ويشهد له كثير من النصوص الصحيحة وغيرها. منها : صحيح صفوان بن يحيى قال : « سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج , فطاف وسعى وقصر , هل عليه طواف النساء؟ قال (ع) : لا. إنما طواف النساء بعد الرجوع من