مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٦ - يستحب قبل الشروع في الاحرام أمور ( الأول ) توفير الشعر من أول ذي القعدة لاحرام الحج
وكذا لو تركه جهلاً حتى أتى بالجميع [١].
فصل في مقدمات الإحرام
( مسألة ١ ) : يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور : أحدها : توفير شعر الرأس [٢] ـ بل واللحية ـ [٣]
______________________________________________________
التمتع , الشامل لعمرته. نعم عمرة الافراد والقران , ومطلق العمرة المفردة لا تصلح الرواية للاستدلال بها فيها , إلا بضميمة عدم القول بالفصل. أو بالأولوية.
[١] الظاهر. أنه لا خلاف فيه. وما تقدم من ابن إدريس مختص بالناسي ـ كما تقدم في عبارته ـ وإن كان ظاهر بعضهم أن خلافه هنا أيضاً وكيف كان يدل عليه صحيح ابن جعفر (ع) [١] المتقدم في ترك الإحرام من الميقات. ولا مجال للمناقشة , لا في دلالته , ولا في سنده , فالعمل به متعين.
فصل في مقدمات الإحرام
[٢] كما في الشرائع والقواعد , وعن النافع وغيرها.
[٣] ذكر مع شعر الرأس في جملة من الكتب , كالمصباح , ومختصره والسرائر , والتحرير , والمنتهى , وغيرها على ما حكي. ويشهد له : خبر سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (ع) قال : « لا يأخذ الرجل ـ إذا رأى هلال ذي القعدة , وأراد الخروج ـ من رأسه , ولا من لحيته » [٢]. بل
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب الإحرام حديث : ٦.