مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣ - لا تعتبر المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة
بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثمَّ مات مجنوناً.
( مسألة ٥ ) : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة , فتصح نيابة المرأة عن الرجل [١] ,
______________________________________________________
فلا وجه لصحة النيابة عنه , لأن النائب ـ كما سيأتي ـ يمتثل أمر المنوب عنه , فاذا فرض انتفاؤه تعذرت النيابة. وأما المجنون فلم أجد عاجلاً من تعرض له في المقام. وإطلاق أدلة التكليف تشمله كما تشمله الصبي. وحديث : رفع القلم , لا يقتضي أكثر من رفع الإلزام [١] ـ كما سبق في الصبي ـ وحينئذ تصح النيابة عنه كالصبي.
وقد تقدم في كتاب الصوم : أن الجنون نقص يمنع من نية التقرب فاعلية وفعلية , وليس هو كالنوم والاغماء يمنع عن نية التقرب الفعلية لا الفاعلية. ولأجل ذلك اختلف مع النوم , فإنه لا يجوز على المعصوم وإن جاز عليه النوم والاغماء. لكن مع ذلك لا يمنع من قابلية المحل للتقرب الذي هو كمال نفساني , لأن الجنون نقص جسماني لا نفساني. ومن ذلك يتضح ما ذكره المصنف (ره) : من وجوب الاستنابة عنه. وكذا ما ذكروه في كتاب الوصية : من وجوب تنفيذ وصية العاقل إذا طرأ عليه الجنون حتى مات. بل يمكن التأمل في قدحه في نية التقرب الفاعلية. فلاحظ.
[١] إجماعاً في غير الصرورة ـ كما قيل ـ لإطلاق الأدلة , وخصوص بعضها , كمصحح أبي أيوب : « قلت لأبي عبد الله (ع) : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة , وقد حجت المرأة فقالت : إن كان يصلح حججت أنا عن أخي , وكنت أنا أحق بها من غيري. فقال : أبو
[١] تقدم التعرض له في صفحة : ١٣ من الجزء : ١٠ من هذه الطبعة.