مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٠ - هل تجب التلبية على القارن لو عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد؟
______________________________________________________
استحباب الثاني من حيث عقد الإحرام الذي لا ينافي الوجوب تعبداً. وذكر أنه يمكن استفادته من إطلاق الأمر بالتلبية [١]. وما في موثق يونس من الأمر بالتلبية بعد الاشعار [٢] , وما في حسن معاوية المتقدم من الأمر بالتقليد بعد الاشعار [٣] , وما في رواية السكوني المتقدمة من الأمر بالتقليد مع الاشعار [٤] , وما في رواية الفضيل بن يسار , من الأمر بالجمع بين التقليد والاشعار , فإنه (ع) قال : « ولكن إذا انتهى الى الوقت فليحرم , ثمَّ يشعرها , ويقلدها » [٥].
أقول : أما الروايات الثلاث الأخيرة فاللازم حملها على الاستحباب. ضرورة عدم وجوب الجمع بين الاشعار والتقليد , لا على الترتيب ولا مطلقاً. ولذلك ذكرها في الحدائق دليلاً على الاستحباب الذي ذكر في الشرائع والقواعد , معارضة منه لصاحب المدارك , فيما ذكره من عدم وقوفه على دليل صريح في الاستحباب. وأما موثق يونس : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني قد اشتريت بدنة , فكيف أصنع بها؟ فقال : انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة , فأفض عليك من الماء , والبس ثوبيك. ثمَّ أنخها مستقبل القبلة , ثمَّ ادخل المسجد فصل , ثمَّ أفرض بعد صلاتك , ثمَّ أخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها , ثمَّ قل : بسم الله اللهم منك ولك , اللهم فتقبل مني. ثمَّ انطلق حتى تأتي البيداء فلبه » [٦].
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢٩.
[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢٢.
[٥] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٣.
[٦] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.