مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٢ - تفصيل الكلام فيمن أحرم بغير غسل
وأعاد صورة الإحرام [١] ,
______________________________________________________
يصنع؟ فكتب : يعيده » [١]. وبقرينة قول السائل : « ينبغي » يظهر أن المراد السؤال عن الوظيفة الاستحبابية , فيكون الجواب كذلك , لوجوب المطابقة بينهما. ولو فرض عدم ظهور : « ينبغي » في الاستحباب فلا أقل من الاجمال , فلا يكون الكلام ظاهراً في الوجوب. مع أن نفي الوجوب إجماعي. ومن ذلك يظهر أنه لا وجه للقول بالوجوب كما حكاه في المسالك , بل في الجواهر : « لا أجد له وجهاً , ضرورة عدم تعقل وجوب الإعادة مع كون المتروك مندوباً ».
[١] في السرائر ـ بعد ما حكى عن الشيخ (ره) في النهاية القول بإعادة الإحرام في الفرض ـ قال : « إن أراد به أنه نوى الإحرام وأحرم ولبى من دون صلاة وغسل , فقد انعقد إحرامه , فأي اعادة تكون عليه , وكيف يتقدر ذلك؟ وإن أراد , أنه أحرم بالكيفية الظاهرة من دون النية والتلبية ـ على ما قدمنا القول في ذلك ومعناه ـ فيصح ذلك , ويكون لقوله وجه ». وأشكل عليه في المختلف : بأنه لا استبعاد في استحباب إعادة الفرض لأجل النفل , كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل فيها المصلي بغير أذان ولا إقامة , فإنه يستحب له إعادتها. انتهى. وأشكل عليه في المسالك : بأن الفرق بين المقامين واضح , فإن الصلاة تقبل الإبطال , بخلافه. انتهى.
وتبعه على ذلك في كشف اللثام , وزاد عليه بأن الإعادة لا تفتقر إلى الإبطال , لم لا يجوز أن يستحب تجديد النية وتأكيدها للخبر؟ انتهى. وكذلك في المدارك تبع جده فيما ذكر , وزاد بقوله : « وعلى هذا فلا
[١] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الإحرام حديث : ١.