مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٦ - ( الرابع ) يلملم وهو لأهل اليمن
ومن يمر عليها من غيرهم , إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها [١].
الرابع : يلملم [٢] ,
______________________________________________________
[١] إجماعاً محققاً , حكاه جماعة. ويشهد به صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : « كتبت اليه إن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق , وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل , وعليهم في ذلك مئونة شديدة , ويعجلهم أصحابهم , وجمالهم من وراء بطن عقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء , وهو منزلهم الذي ينزلون فيه , فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم؟ فكتب : إن رسول الله (ص) وقت المواقيت لأهلها , ومن أتى عليها من غير أهلها , وفيها رخصة لمن كانت به علة , فلا تجاوز الميقات إلا من علة » [١].
وقد يستدل له : بأدلة نفي العسر والحرج [٢]. وبالنبوي : « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن » [٣]. لكن في اقتضاء نفي العسر الصحة إشكال.
[٢] هو جبل , كما في القواعد والمسالك وعن غيرهما. وعن إصلاح المنطق : أنه واد , وكذا عن شرح الإرشاد للفخر. ويقال له : الملم , بل قيل : إنه الأصل , فخففت الهمزة. وقد يقال له : يرمرم. قيل : وهو على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا. وفي كتاب البلدان لليعقوبي
[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب المواقيت حديث : ١.
[٢] دل على ذلك الايات والأخبار , أما الآيات فهي على سبيل الإشارة كالآتي : البقرة : ١٨٥ , المائدة : ٦ , الحج : ٧٨ وأما الأخبار فهي : الوسائل باب : ٨ من أبواب الماء المطلق حديث : ١١ , باب : ٣١ من أبواب الوضوء حديث : ٥.
[٣] مستدرك الوسائل باب : ٩ من أبواب المواقيت حديث : ١.