مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٥ - حكم من كان من أهل مكة وخرج منها إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها
ابن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل من أهل مكة يخرج الى بعض الأمصار , ثمَّ يرجع الى مكة فيمر ببعض المواقيت , أله أن يتمتع؟ قال (ع) : ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل. وكان الإهلال أحب إلي » [١]. ونحوها صحيحة أخرى عنه وعن عبد الرحمن بن أعين عن أبي الحسن (ع) [٢] وعن ابن أبي عقيل : عدم جواز ذلك , وأنه يتعين عليه
______________________________________________________
الجواهر. وفي المستند : « المكي إذا بعد عن مكة ثمَّ حج على ميقات من المواقيت الخمسة الآفاقية أحرم متعة وجوباً. بغير خلاف يعرف , كما صرح به غير واحد ». وكأنه أراد من نفي الخلاف : نفيه بالنسبة إلى الإحرام من الميقات ـ كما هو كذلك ـ لا بالنسبة إلى التمتع , وإلا فالخلاف مشهور.
[١] رواها في الكافي عن أبي علي الأشعري , عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان , عن عبد الرحمن بن الحجاج , عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل .. » [١]. ورجال السند كلهم أعيان.
[٢] رواها الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم , عن صفوان , عن عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين , قالا : « سألنا أبا الحسن (ع) [ موسى (ع) خ ] عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار , ثمَّ رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله (ص) , له أن يتمتع؟فقال : ما أزعم أن ذلك ليس له. والإهلال بالحج أحب إلي. ورأيت من سأل أبا جعفر (ع) ـ وذلك أول ليلة من شهر رمضان ـ فقال له :
[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.