مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٢ - ( الثامن ) فخ وهو ميقات الصبيان في الجملة
للمذكورين من باب الرخصة [١] , وإلا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت بل لعله أفضل , لبعد المسافة , وطول زمان الإحرام.
الثامن : فخّ [٢] , وهو ميقات للصبيان , في غير حج. التمتع عند جماعة [٣] , بمعنى : جواز تأخير إحرامهم الى هذا المكان , لأنه يتعين ذلك. ولكن الأحوط ما عن آخرين
______________________________________________________
[١] كما احتمله في الجواهر. قال في كشف اللثام : « وفي الكافي والغنية والإصباح : أن الأفضل لمن منزله أقرب : الإحرام من الميقات. ووجهه ظاهر , لبعد المسافة , وطول الزمن ». لكنه ظاهر الإشكال , فإن ظاهر الأمر الإلزام والتعيين. نعم إذا ذهب إلى ميقات من المواقيت صدق أنه مر عليه , فيجوز له الإحرام منه , كما تقدم نظيره في أهل الآفاق إذا مروا على غير ميقاتهم. وحينئذ إذا كان المراد من الرخصة هذا المعنى ففي محله , وإلا فغير ظاهر.
[٢] في كشف اللثام : « بفتح الفاء , وتشديد الخاء المعجمة : بئر معروف , على نحو فرسخ من مكة. كذا قيل. وفي القاموس : موضع بمكة دفن فيه ابن عمر. وفي النهاية الأثيرية : موضع عند مكة. وقيل : واد دفن به عبد الله بن عمر. وفي السرائر : إنه موضع على رأس فرسخ من مكة , قتل فيه الحسين بن علي , بن الحسن بن الحسن , بن علي أمير المؤمنين (ع) ..
[٣] حكي ذلك عن المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة. وفي الجواهر : « ربما نسب إلى الأكثر , بل في الرياض : يظهر من آخر عدم الخلاف فيه ». والأصل في الحكم المذكور صحيح أيوب بن الحر قال : « سئل أبو عبد الله (ع)