مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٩ - المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة ( الأول ) ذو الحليفة ، وهو لأهل المدينة ومن يمر عليها إلى مكة
ولكن المستفاد من مجموع الاخبار : أن المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة [١] :
أحدها : ذو الحليفة , وهي ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم [٢]. وهل هو مكان فيه مسجد الشجرة , أو نفس المسجد [٣]؟ قولان وفي جملة من الأخبار : أنه هو الشجرة [٤] ,
______________________________________________________
ووقت لأهل المدينة : ذا الحليفة. ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله » [١]
[١] وعليه فتوى الفقهاء , كما عرفت , ويأتي.
[٢] بلا ريب , نصاً وفتوى في الجملة.
[٣] قد اختلفت عبارات الأصحاب في تعيين الميقات المذكور , فالمحكي عن المقنعة , والناصريات , وجمل العلم والعمل , والكافي , والإشارة : أنه ذو الحليفة. وفي الشرائع والقواعد , وعن النافع والجامع : أنه مسجد الشجرة لكن عن المعتبر والمهذب وكتب الشيخ والصدوق والقاضي وسلار وابني زهرة وإدريس والتذكرة والمنتهى والتحرير : أنه ذو الحليفة , وأنه مسجد الشجرة.
[٤] في صحيح علي بن رئاب قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الأوقات التي وقتها رسول الله (ص) للناس. فقال (ع) : إن رسول الله (ص) وقت لأهل المدينة : ذا الحليفة , وهي الشجرة .. [٢] وفي خبر علي ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال : « سألته عن المتعة في الحج , من أين إحرامها وإحرام الحج؟ قال : وقت رسول الله (ص) لأهل العراق من
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ٧.