مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٨ - تعريف الميقات لغة وشرعا
والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة [١] , وفي بعضها ستة [٢].
______________________________________________________
كلام القاموس. وظاهرهما أن استعماله في المواضع المذكورة على وجه الحقيقة. اللهم إلا أن يكون المراد أنه حقيقة متشرعية لا لغوية.
[١] قد اختلفت كلمات الأصحاب ( رض ) في تعدادها , فمنهم من ذكر خمسة , ومنهم من ذكر ستة , ومنهم من ذكر سبعة , ومنهم من ذكر عشرة. وليس ذلك اختلافاً في الحكم , وإنما هو لاختلاف أنظارهم في الجهة الملحوظة في ذكر العدد. وكذلك النصوص الشريفة اختلفت في ذكر العدد , فمنها ما ذكر فيه خمسة , كصحيح الحلبي : « قال أبو عبد الله (ع) : الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (ص) , لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها : وقت لأهل المدينة : ذا الحليفة , وهو مسجد الشجرة , يصلي فيه , ويفرض الحج , ووقت لأهل الشام : الجحفة , ووقت لأهل نجد : العقيق , ووقت لأهل الطائف : قرن المنازل , ووقت لأهل اليمن : يلملم. ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (ص) [١]. ونحوه صحيح أبي أيوب الخزاز [٢] وغيره.
[٢] كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال : من تمام الحج والعمرة : أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (ص) , لا تجاوزها إلا وأنت محرم , فإنه وقت لأهل العراق ـ ولم يكن يومئذ عراق ـ : بطن العقيق من قبل أهل العراق , ووقت لأهل اليمن : يلملم , ووقت لأهل الطائف : قرن المنازل , ووقت لأهل المغرب : الجحفة ـ وهي مهيعة ـ
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ١.