مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٢ - ( الثاني ) قص الأظفار والاخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة وإزالة الا وساخ من الجسد والاستياك
والأفضل الأول , ثمَّ الثاني [١]. ولو كان مطلياً قبله يستحب له الإعادة وإن لم يمض خمسة عشر يوماً [٢].
______________________________________________________
للخلاف بينه وبين زرارة في أن النتف أفضل ـ كما ادعاه زرارة ـ أو الحلق أفضل ـ كما ادعاه هو ـ وقد قال الصادق (ع) : « حلقه أفضل من نتفه , وطليه أفضل من حلقه ». ثمَّ قال (ع) لنا : « اطليا , فقلنا : فعلنا منذ ثلاث. فقال (ع) : أعيدا , فإن الاطلاء طهور » [١]. لكن التعبير في الروايات بالنتف في الإبطين , والطلي والحلق في العانة , يقتضي الفرق بينهما في ذلك. فلاحظ.
[١] أما بالنسبة للإبط فللخبر , وأما بالنسبة للعانة فغير ظاهر.
[٢] عن المبسوط والنهاية والمنتهى وجماعة. لخبر ابن أبي يعفور المتقدم. وخبر أبي بصير : « تنور. فقال : إنما تنورت أول أمس , واليوم الثالث. فقال (ع) : أما علمت أنها طهور , فتنور » [٢]. لكن في الشرائع والقواعد وغيرهما : إذا أطلى ولم يمض خمسة عشر يوماً أجزأه , بل في الحدائق : نسبته إلى الأصحاب. لخبر علي بن أبي حمزة : « سأل أبو بصير أبا عبد الله (ع) ـ وأنا حاضر ـ فقال : إذا أطليت للإحرام الأول , كيف أصنع في الطلية الأخيرة , وكم بينهما؟ قال (ع) : إذا كان بينهما جمعتان ـ خمسة عشر يوماً ـ فاطل » [٣]. وفيه : أن ظاهر الرواية صورة الاطلاء للإحرام مع وقوع الإحرام , فيكون الثاني في أثنائه أو بعد انتهائه , فلا تكون مما نحن فيه. بل في رواية أبي بصير
[١] الوسائل باب : ٨٥ من أبواب آداب الحمام حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب آداب الحمام حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٧ من أبواب الإحرام حديث : ٤.