مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٣
بعد الإحرام فاللازم شقه وإخراجه من تحت. والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشق تعبد , لا لكون الإحرام باطلاً في الصورة الأولى , كما قد قيل [١].
( مسألة ٢٧ ) : لا يجب استدامة لبس الثوبين , بل يجوز تبديلهما ونزعهما لازالة الوسخ أو للتطهير [٢]. بل الظاهر جواز التجرد منهما [٣] , مع الأمن من الناظر. أو كون العورة مستورة بشيء آخر.
( مسألة ٢٨ ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين ـ في ابتداء الإحرام وفي الأثناء ـ للاتقاء عن البرد والحر [٤].
______________________________________________________
[١] يشير به إلى ما تقدم من كاشف اللثام.
[٢] كما صرح به جماعة منهم السيد في المدارك. بل ذكر : أنه مقطوع به عند الأصحاب. ويقتضيه الأصل , بعد عدم الدليل على وجوب الاستمرار. وفي رواية الشحام : « عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فطمثت , فقال (ع) : تغتسل , وتحتشي بكرسف , وتلبس ثياب الإحرام وتحرم. فاذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر حتى تطهر » [١].
[٣] كل ذلك للأصل.
[٤] بلا خلاف فيه , كما عن المفاتيح وشرحه. ففي مصحح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال : نعم والثلاثة إن شاء , يتقي بها البرد والحر » [٢] وفي مصحح معاوية بن عمار
[١] الوسائل باب : ٤٨ من أبواب الإحرام حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الإحرام حديث : ١