مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٩ - ( الرابع ) أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة على تفصيل في ذلك
والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر [١] , في غير إحرام حج
______________________________________________________
[١] كما في القواعد وغيرها , بل هو المشهور , بل نسبه في الحدائق إلى الأصحاب. وفي كشف اللثام : استدل بتظافر الأخبار. وكأنه يشير إلى صحيحة معاوية بن عمار وعبد الله الحلبي , كليهما عن أبي عبد الله (ع) : « قال : لا يضرك بليل أحرمت أو نهار. إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس » [١], وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته ليلاً أحرم رسول الله ٦ أم نهاراً؟ قال (ع) : نهاراً. فقلت : أي ساعة؟ قال (ع) : صلاة الظهر. فسألته متى ترى أن نحرم؟ قال (ع) : سواء عليكم. إنما أحرم رسول الله (ص) بعد صلاة الظهر , لأن الماء كان قليلاً , كان في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ولا يكاد يقدرون على الماء , وإنما حدثت هذه المياه حديثاً » [٢], وصحيح معاوية بن عمار ـ المتقدم في الغسل ـ قال أبو عبد الله (ع) فيه : « وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس. وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك , غير اني أحب أن يكون ذلك عند زوال الشمس » [٣], ومرسل المفيد في المقنعة : « قال (ع) : الإحرام في كل وقت ـ من ليل أو نهار ـ جائز. وأفضله عند زوال الشمس » [٤]. ولا يخفى أن النصوص إنما تدل على استحباب كونه عند الزوال , ولو قبل صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر إذا لم يكن منافياً
[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الإحرام حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الإحرام حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الإحرام حديث : ٦.
[٤] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الإحرام حديث : ٧.