مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٠ - يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة
ليحج بها [١].
( مسألة ٧ ) : الحج أفضل من الصدقة بنفقته [٢].
( مسألة ٨ ) : يستحب كثرة الإنفاق في الحج , وفي بعض الأخبار : إن الله يبغض الإسراف , إلا بالحج والعمرة [٣].
( مسألة ٩ ) : يجوز الحج بالمال المشتبه [٤] ـ كجوائز الظلمة ـ مع عدم العلم بحرمتها [٥].
______________________________________________________
[١] لأنه سبيل الله.
[٢] استفاضت بذلك الاخبار ـ وفيها الصحيح وغيره ـ منها : صحيح معاوية , وفيه : « فالتفت رسول الله (ص) إلى أبي قبيس , فقال : لو أن أبا قبيس لك زنة ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت به ما بلغ الحاج » [١].
[٣] في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : « قال رسول الله (ص) : ما من نفقة أحب الى الله عز وجل من نفقة قصد. ويبغض الإسراف إلا في الحج والعمرة » [٢].
[٤] في صحيح أبي همام عن الرضا (ع) : « فيمن عليه دين. قال : يحج سنة , ويقضي سنة. قلت : أعطى المال من ناحية السلطان؟ قال (ع) : لا بأس عليك » [٣].
[٥] في صحيح محمد بن مسلم ومنهال القصاب جميعاً : « من أصاب مالاً من غلول , أو ربا , أو خيانة , أو سرقة لم يقبل منه في زكاة ,
[١] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب وجوب الحج حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب : ٥٥ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب وجوب الحج حديث : ١٠.