مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٤ - الكلام في اعتبار الفصل بين العمرتين وفي مقداره على تقدير القول باعتباره
ويستحب تكرارها كالحج. واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين , فقيل : يعتبر شهر [١]. وقيل : عشرة أيام [٢]. والأقوى عدم اعتبار الفصل , فيجوز إتيانها كل يوم [٣]. وتفصيل المطلب موكول إلى محله.
______________________________________________________
[١] حكاه في كشف اللثام عن النافع , والوسيلة , والتهذيب , والكافي , والغنيمة , والمختلف , والدروس.
[٢] حكاه عن الأحمدي , والمهذب , والجامع , والشرائع , وسائر كتب الشيخ. والإصباح. وقيل : سنة , ونسب إلى العماني. وعبارته المحكية غير ظاهرة في ذلك.
[٣] جعله في الشرائع أشبه , وفي كشف اللثام أقرب , وحكى عن الجمل , والناصريات , والسرائر , والمراسم , والتلخيص , واللمعة. بل في الجواهر والمستند : « نسب إلى كثير من المتأخرين .. ». ووجه الاختلاف , اختلاف النصوص , فإنها طوائف :
الأولى : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : في كتاب علي (ع) : في كل شهر عمرة » [١], وموثق يونس بن يعقوب قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن علياً (ع) كان يقول : في كل شهر عمرة » [٢], وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « كان علي يقول : لكل شهر عمرة » [٣] ومصحح إسحاق بن عمار قال : « قال أبو عبد الله (ع) : السنة اثنا عشر
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب العمرة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب العمرة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب العمرة حديث : ٤.