مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٢ - من نوى إحراما كاحرام فلان
التجديد , وإن كان في غيرها صح عمرة مفردة [١].
( مسألة ٨ ) : لو نوى كإحرام فلان , فان علم أنه لما ذا أحرم صح [٢]. وإن لم يعلم , فقيل : بالبطلان لعدم التعيين , وقيل : بالصحيحة لما عن علي (ع) [٣]. والأقوى
______________________________________________________
بحجة وعمرة معاً .. » [١].
[١] وهو ظاهر الشرائع. ومثله , القول بالصحة للحج والعمرة ـ الذي نسبه في الدروس : إلى الحسن وابن الجنيد , وفي المسالك : إلى الأول وجماعة ـ لما عرفت. نعم في الحدائق : أن الأول يرى أن الحج بعد العمرة يقع في إحرام العمرة لا في إحرام آخر. وأنه لا يحل من إحرامها إلا بعد أفعال الحج. وعليه يكون خلافه في المبنى.
[٢] بلا خلاف ولا إشكال. لوجود المقتضي ـ من النية , والتعيين ـ وعدم المانع. كذا في الجواهر.
[٣] قال في الدروس : « قال ـ يعني : الشيخ ـ لو قال : كإحرام فلان , صح. لما روي عن علي (ع) أنه قال : إهلالاً كإهلال نبيك ». يشير بذلك إلى ما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ـ الوارد في حج النبي (ص) ـ وفيه ذكر : « أن علياً (ع) قدم من اليمن على رسول الله (ص) وهو بمكة .. ( إلى أن قال ) : وأنت يا علي بما أهللت؟ قال (ع) : قلت : يا رسول الله , إهلالاً كإهلال النبي (ص) : فقال له رسول الله (ص) : كن على إحرامك مثلي , وأنت شريكي في هديي » [٢]. ونحوه ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) [٣] ,
[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب الإحرام حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب أقسام الحج حديث : ١٤.