مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩٤ - بعض الكلام في إحرام أهل مكة والمجاور بها
يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها [١] , وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحل.
______________________________________________________
[١] قد تقدم منه أن القدر المتيقن من الصحيحين ما قبل السنتين , وحينئذ لا موجب لرفع اليد عنهما. وإن شئت قلت : المنزل ـ في روايات المنزل ـ إن كان يختص بالوطن فلا يشمل المجاور ولو بعد السنتين , فلا وجه لإحرام المجاور منه حينئذ. وإن كان يعم غيره ـ بأن يراد به المنزل الذي اتخذه مقراً له ولأهله مدة معتداً بها ـ فهو وإن كان يشمل منزل المجاور , لكن الصحيحين موجبان للخروج عن عموم حكم المنزل بمقتضى إطلاقهما. وقد عرفت لزوم العمل بالمطلق وإن كان القدر المتيقن منه الخاص , فكيف ساغ الحكم بأن إحرام المجاور بعد السنتين من مكة؟ ولكن عرفت سابقاً أن ذيل الصحيح الثاني طويل جداً , وظاهر في القاطن الذي تبدل فرضه وهو ما بعد السنتين. فلاحظ وتأمل.
والذي يتحصل مما ذكرنا : أن ميقات الحج لأهل مكة مطلقاً ـ سواء كان تمتعاً أم قراناً , أم إفراداً ـ وميقات عمرتهم ـ سواء كانت عمرة تمتع , أم إفراد , أم قران , أم مفردة ـ أدنى الحل , وميقات حج المجاور في مكة , وعمرته أدنى الحل مطلقاً. إلا حج التمتع فان ميقاته مكة. وإلا عمرته فان ميقاتها محل الخلاف , المتقدم في فصل صورة حج التمتع والله سبحانه العالم العاصم , وهو حسبنا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.