مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣ - يشترط في النائب أمور ( الأول ) البلوغ على كلام
فصل في النيابة
لا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب [١] , وعن الحي في المندوب مطلقاً , وفي الواجب في بعض الصور.
( مسألة ١ ) : يشترط في النائب أمور :
أحدها : البلوغ على المشهور , فلا يصح نيابة الصبي
______________________________________________________
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وله الحمد والمجد
فصل في النيابة
[١] هذا من القطعيات التي اتفقت عليها الفتاوى والنصوص , وهي في الواجب كثيرة , تأتي الإشارة إلى بعضها في المسائل الآتية. وفي المندوب أيضاً كثيرة , ففي صحيح محمد بن عيسى اليقطيني , قال : « بعث إليّ أبو الحسن الرضا (ع) رزم ثياب , وغلماناً , وحجة لي وحجة لأخي موسى ابن عبيد , وحجة ليونس بن عبد الرحمن , وأمرنا أن نحج عنه , فكانت بيننا مائة دينار أثلاثاً فيما بيننا » [١].
[١] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب نيابة الحج حديث : ١